responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 265

و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل (1).

و إخراج الدم إلّا عند الضرورة، و قيل: يكره. و كذا قيل في حكّ الجسد (2) المفضي إلى إدمائه، و كذا في السواك. و الكراهية أظهر.


المشي في ظلّ المحمل و نحوه، عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، و إن كان قد يطلق عليه التظليل لغة. و إنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلّ، كما لو مرّ تحت الحمل و المحمل جاز. و أراد بالمحرم الذكر، فلا يحرم على المرأة.

و يدخل في العبارة الصبيّ، و لا بدّ من إخراجه، فإنّه هنا كالمرأة، رواه حريز عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون» [1] و لا يقال: إنّه خارج من حيث إنّ الكلام عن المحرّمات، و هي لا تتحقق في حقّه، لعدم التكليف، لأنّ ذلك يوجب خروجه من جميع ما تقدّم، و ليس كذلك، فانّ هذه التروك معتبرة في حقّه أيضا تمرينا، و إنّما خرج هنا بالنّص الخاص.

و إنّما يحرم الظّلال مع الاختيار، فلو اضطر إليه لمرض و نحوه جاز، و وجب الفداء.

و تتحقق الضرورة بحصول مشقّة في تركه لا تتحمّل عادة.

قوله: «و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة بجواز التظليل».

(1) زاملة أي عادلة على البعير. و كان اللازم إلحاق علامة التأنيث للعامل، لأنّ المؤنث حقيقي غير منفصل عنه. و كأنّه استسهل الخطب لمشاركة العليل له فيه.

و اختصاص العليل و المرأة بالظلّ دون الصحيح هو المشهور، و في بعض الأخبار [2] يجوز تشريك العليل. و لو زامل صبيا فكالمرأة.

قوله: «و إخراج الدم الّا عند الضرورة و قيل: يكره، و كذا قيل في حك الجسد. إلخ».

(2) الأصحّ تحريم إخراج الدم مطلقا، و إن كان بحكّ الجسد و السواك. و هل


[1] الكافي 4: 351 ح 10، التهذيب 5: 312 ح 1071، الوسائل 9: 148 ب «65» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] التهذيب 5: 311 ح 1069، الاستبصار 2: 185 ح 617، الوسائل 9: 153 ب «68» من أبواب تروك الإحرام ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست