اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 260
و لبس المرأة الحلي للزينة (1)، و ما لم يعتد لبسه منه على الأولى. و لا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام (2).
قوله: «و لبس المرأة الحلي للزينة. إلخ».
(1) يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة مطلقا كالخاتم، و كذا غير المعتاد لها و إن لم يكن للزينة، و امّا المعتاد لها إذا لبسته لغير الزينة فلا بأس به، لكن يحرم عليها حينئذ إظهاره للرجال. و تخصيص المصنّف تحريم إظهاره بالزوج يشعر بعدم تحريمه لغيره من المحارم. و في الرواية «من غير أن تظهره للرجال» [1]، و هو عامّ. و قول المصنف في غير المعتاد: «على الأولى» يشعر بعدم جزمه بتحريمه. و وجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، بل في بعضها تعميم الإباحة لكلّ حليّ لا يقصد به الزينة [2].
و إنّما كان أولى لأنّه المشهور بين الأصحاب. و كيف كان فلا شيء في لبس الحلي و الخاتم المحرّمين سوى الاستغفار.
قوله: «و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام».
(2) المراد ببعدية الإحرام هنا ما بعد نيّته قبل الإحلال منه، و هو معنى مجازيّ قد سبق نظيره في نسيان الإحرام. و وجه تحريمه قبله أنّه وسيلة إلى المحرّم، و هو المستدام منه بعد النّية، و الوسيلة إلى المحرّم محرّمة. و إنّما يتحقق التحريم مع وجوب الإحرام