اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 259
و قتل هو أمّ الجسد حتّى القمل (1). و يجوز نقله من مكان الى آخر من جسده (2). و يجوز إلقاء القراد و الحلم (3).
و يحرم لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسّنة (4).
قوله: «و قتل هو أمّ الجسد حتى القمل».
(1) الهوام- بالتشديد- جمع هامّة- بالتشديد أيضا- و هي دوابّه. و الأصل أن لا يطلق الّا على المخوف من الأحناش [1]، قاله الجوهري [2]. و القمل من هو أمّ الجسد، و كذا القراد. و في كون البرغوث منها قولان، و الظاهر العدم، و هو مروي أيضا [3].
و لا فرق في تحريم قتل الهوامّ بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.
قوله: «و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده».
(2) إطلاق النص [4] و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله الى مكان أحرز ممّا كان فيه أو غيره. و قيّده بعض الأصحاب [5] بالمساوي أو الأحرز، و هو أولى نعم لا يكفي وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.
قوله: «و يجوز إلقاء القراد و الحلم».
(3) الحلم- بفتح الحاء و اللام- واحدة حلمة- بالفتح أيضا- القراد العظيم. قاله الجوهري [6]. و يجوز إلقاؤهما عن نفسه و بعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنّه لا يجوز إلقاؤها أيضا.
قوله: «و يحرم لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسنّة».
(4) المرجع في كونه للزينة أو السنّة إلى قصد اللّابس. و ليس لذلك هيئة مخصوصة يكون بها سنّة خاصّة.
[1] الحنش: واحد الاحناش، و هي هوام الأرض. و الحنش: ضرب من الحيّات. جمهرة اللغة 1: 539