responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 259

و قتل هو أمّ الجسد حتّى القمل (1). و يجوز نقله من مكان الى آخر من جسده (2). و يجوز إلقاء القراد و الحلم (3).

و يحرم لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسّنة (4).


قوله: «و قتل هو أمّ الجسد حتى القمل».

(1) الهوام- بالتشديد- جمع هامّة- بالتشديد أيضا- و هي دوابّه. و الأصل أن لا يطلق الّا على المخوف من الأحناش [1]، قاله الجوهري [2]. و القمل من هو أمّ الجسد، و كذا القراد. و في كون البرغوث منها قولان، و الظاهر العدم، و هو مروي أيضا [3].

و لا فرق في تحريم قتل الهوامّ بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.

قوله: «و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده».

(2) إطلاق النص [4] و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله الى مكان أحرز ممّا كان فيه أو غيره. و قيّده بعض الأصحاب [5] بالمساوي أو الأحرز، و هو أولى نعم لا يكفي وضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.

قوله: «و يجوز إلقاء القراد و الحلم».

(3) الحلم- بفتح الحاء و اللام- واحدة حلمة- بالفتح أيضا- القراد العظيم. قاله الجوهري [6]. و يجوز إلقاؤهما عن نفسه و بعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فإنّه لا يجوز إلقاؤها أيضا.

قوله: «و يحرم لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسنّة».

(4) المرجع في كونه للزينة أو السنّة إلى قصد اللّابس. و ليس لذلك هيئة مخصوصة يكون بها سنّة خاصّة.


[1] الحنش: واحد الاحناش، و هي هوام الأرض. و الحنش: ضرب من الحيّات. جمهرة اللغة 1: 539


[2] الصحاح 5: 2062.

[3] الوسائل 9: 164 ب «79» من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3.

[4] الوسائل 9: 163 ب «78» من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[5] راجع حاشية الشرائع للمحقق الكركي: 156 «مخطوط».

[6] الصحاح 5: 1903.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست