اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 256
و الاكتحال بالسواد على قول (1)، و بما فيه طيب (2). و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.
و كذا النظر في المرآة، على الأشهر (3).
يجوز زرّه للنص عليه [1]. و منه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين. و لو زرّه أو عقد الثوب فالظاهر أنه كلبس المخيط، فيجب الفدية.
قوله: «و الاكتحال بالسّواد على قوله».
(1) القول بتحريمه قويّ، لصحيحة حريز معلّلا بكونه زينة [2]. و القول الآخر للخلاف أنّه مكروه [3] عملا بالأصل. و ظاهر النهي في الأخبار يدفعه. و على القولين لا فدية فيه.
قوله: «و بما فيه طيب».
(2) عطفه على ما فيه الخلاف- غير ناقل فيه الخلاف- مشعر بعدم الخلاف فيه، مع أنّه فيه متحقّق فإنّ ابن الجنيد [4] و ابن البراج [5] كرهاه، و الأصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الإجماع [6]. و فديته فدية الطيب.
قوله: «و كذا النظر في المرآة على الأشهر».
(3) المشبّه به المشار إليه ب«ذا» هو التحريم على الرجل و المرأة. و هذا هو الأصحّ، لصحيحة حماد [7]. و ذهب جماعة [8] إلى الجواز تمسكا بالأصل. و على كل حال فلا
[1] الكافي 4: 340 ح 7، الوسائل 9: 116 ب «36» من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[2] الكافي 4: 356 ح 1، علل الشرائع: 456 ب «213» ح 2، التهذيب 5: 301 ح 1025، الوسائل 9: 112 ب «33» من أبواب تروك الإحرام ح 4.