responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 256

و الاكتحال بالسواد على قول (1)، و بما فيه طيب (2). و يستوي في ذلك الرجل و المرأة.

و كذا النظر في المرآة، على الأشهر (3).


يجوز زرّه للنص عليه [1]. و منه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين. و لو زرّه أو عقد الثوب فالظاهر أنه كلبس المخيط، فيجب الفدية.

قوله: «و الاكتحال بالسّواد على قوله».

(1) القول بتحريمه قويّ، لصحيحة حريز معلّلا بكونه زينة [2]. و القول الآخر للخلاف أنّه مكروه [3] عملا بالأصل. و ظاهر النهي في الأخبار يدفعه. و على القولين لا فدية فيه.

قوله: «و بما فيه طيب».

(2) عطفه على ما فيه الخلاف- غير ناقل فيه الخلاف- مشعر بعدم الخلاف فيه، مع أنّه فيه متحقّق فإنّ ابن الجنيد [4] و ابن البراج [5] كرهاه، و الأصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الإجماع [6]. و فديته فدية الطيب.

قوله: «و كذا النظر في المرآة على الأشهر».

(3) المشبّه به المشار إليه ب«ذا» هو التحريم على الرجل و المرأة. و هذا هو الأصحّ، لصحيحة حماد [7]. و ذهب جماعة [8] إلى الجواز تمسكا بالأصل. و على كل حال فلا


[1] الكافي 4: 340 ح 7، الوسائل 9: 116 ب «36» من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] الكافي 4: 356 ح 1، علل الشرائع: 456 ب «213» ح 2، التهذيب 5: 301 ح 1025، الوسائل 9: 112 ب «33» من أبواب تروك الإحرام ح 4.

[3] الخلاف 2: 313 مسألة 106 كتاب الحج.

[4] نقله عنه الزهدري الحلي في إيضاح ترددات الشرائع 1: 181.

[5] المهذب 1: 221.

[6] التذكرة 1: 335.

[7] التهذيب 5: 302 ح 1029، الوسائل 9: 114 ب «34» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[8] منهم الشيخ في الخلاف 2: 319 مسألة 119، و ابن حمزة في الوسيلة: 164.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست