responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 254

و لو في الطعام (1). و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على أنفه (2).

و قيل: انّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس (3).

و قد يقتصر بعض على أربع: المسك و العنبر و الزعفران و الورس. و الأوّل أظهر.


فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمّرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها و عندها حينئذ، و إنما يحرم الشمّ. و لا كذلك الجلوس في سوق العطّارين، و عند المتطيّب فإنه محرّم.

قوله: «و لو في الطعام».

(1) مع بقاء كيفيته من لون و طعم و رائحة، فلو انتفت الثلاثة و استهلكت فلا بأس. و لو انتفى بعضها، فان بقيت الرائحة فهو كما لو بقي الجميع. و لو انتفت و بقي أحد الأمرين، ففي تحريمه وجهان، أجودهما المنع.

قوله: «و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه».

(2) وجوبا فلو لم يقبض كان كما لو تطيّب، فيجب الكفّارة.

قوله: «و قيل: انّما يحرم المسك- إلى قوله- و الورس».

(3) القول للشيخ في الخلاف [1] و النهاية [2]. و كذا القول الذي بعده فإنّه مختاره في التهذيب [3]. و الأصحّ الأوّل. و الورس- بفتح الواو- نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن [1].


[1] الموجود في كثير من كتب اللغة انه نبت اصفر و ورد في بعضها انه يتخذ منه صبغ لحمرة الوجه.


[1] الخلاف 2: 302 مسألة 88 كتاب الحج.

[2] النهاية: 219.

[3] التهذيب 5: 299.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست