responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 249

و لا يحرم صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرّخ في المياه (1).

و النساء، وطأ، و لمسا، و عقدا لنفسه و لغيره، و شهادة على العقد، و إقامة- و لو تحمّلها محلا (2)- و لا بأس به بعد الإحلال، و تقبيلا، و نظرا بشهوة (3). و كذا الاستمناء.


أنّه من صيد البحر، لأنّه يتولّد من روث [1] السمك.

قوله: «و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّخ في الماء».

(1) المراد كون الماء محلّا للفرخ و البيض. فما يبيض و يفرّخ في البرّ صيد و ان لازم الماء كالبط. فمحلّ البيض هو المعيار لمن يتردّد إليهما.

و لو اختلف جنس الحيوان، كالسلحفاة، فإنّ منها برّية، و منها بحريّة، فلكلّ جنس حكم نفسه. و المتولّد بين الصيد و غيره يتبع الاسم. فان انتفى عنه الاسمان، و كان ممتنعا فهو صيد، إن لم يخصّ التحريم في المحرم بالستة الأنواع المشهورة.

و الّا اعتبر في ذلك كونه ملحقا بأحدها.

قوله: «و اقامة و لو تحملها محلا».

(2) أي إقامة للشهادة على النكاح، و إن كان في عقد بين محلّين، و سواء تحملها محلا أم محرما، خلافا للشيخ ((رحمه الله))، حيث قيّد التحريم بما إذا تحمّلها و هو محرم [2].

و انّما يحرم عليه إقامتها، إذا لم يترتب على تركها محرّم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرّم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى إحلاله، فإن لم يندفع إلّا بالشهادة جازت.

قوله: «و نظرا بشهوة».

(3) لا فرق في ذلك بين الزوجة و الأجنبية، بالنسبة إلى النظرة الاولى- إن جوّزناها- و النظر إلى المخطوبة، و إلّا فالحكم مخصوص بالزوجة.


[1] كذا في النسخ الخطية التي لدينا و في الطبعة الحجرية «رؤوس» و هو أنسب بما حكي عن عروة و ذكرناه آنفا.

[2] المبسوط 1: 317.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست