responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 246

البيداء. فإن كان راجلا فحيث يحرم.

و يستحب التلفظ بما يعزم عليه (1). و الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه، و إن لم يكن حجّة فعمرة (2). و أن يحرم في الثياب القطن، و أفضله البيض.


الحاجّ على طريق المدينة، إن كان راكبا فلا يرفع صوته بها حتى تصل راحلته البيداء، و هي الأرض الّتي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق، اقتداء بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم).

ثمَّ إن أوجبنا مقارنة التلبية للنيّة أسرّ بها عندها، و أخّر الجهر الى ذلك المحلّ.

و إلّا جاز تأخيرها اليه. و ظاهر الأخبار [1] أنّ أوّل التلبية للراكب يكون في البيداء.

و الأوّل أولى. فيكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد. و إن كان راجلا رفع بها صوته حيث يحرم، فليس له تلبية تقع سرّا. و كذا من حجّ على غير طريق المدينة يرفع صوته موضع إحرامه، راكبا كان أم راجلا. و في الأخبار [2] يؤخّرها حتّى يمشي خطوات. و اختاره في التحرير [3]. و هو حسن.

قوله: «و يستحب التلفظ بما يعزم عليه».

(1) أي التلفظ به في التلبية، بأن يقول من جملة التلبيات المستحبة: لبيك بالعمرة المتمتع بها الى الحج لبيك. و لو كان غيرها ذكره بلفظه أيضا استحبابا. و الواجب القصد إليه في النيّة.

قوله: «و الاشتراط أن يحلّه حيث حبسه و إن لم يكن حجة فعمرة».

(2) أي يستحبّ الاشتراط كذلك. و محلّه قبل النّية متصلا بها. و لو ذكره في خلال النيّة حيث لا يخلّ بواجباتها صحّ أيضا، كالاعتكاف المندوب. و لفظه المرويّ «اللّهم


[1] الوسائل 9: 43 ب «34» من أبواب الإحرام.

[2] الفقيه 2: 208 ح 944، الوسائل 9: 46 ب «35» من أبواب الإحرام ح 1.

[3] تحرير الاحكام 1: 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست