responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 245

و إن كان معتمرا بمتعة، فإذا شاهد بيوت مكة (1). و إن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيّرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهدة الكعبة. و قيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة.

و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. و الكل جائز (2).

و يرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على طريق المدينة (3)، إذا علت راحلته


قوله: «فإذا شاهد بيوت مكّة».

(1) حدّ ذلك عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها، و عقبة ذي طوى [ان دخلها] [1] من أسفلها. و نقل الشيخ الإجماع على أنّ المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة [2].

قوله: «و ان كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيّرا- إلى قوله- و الكل جائز».

(2) القول بالتخيير للصدوق ((رحمه الله)) [3] تنزيلا للأخبار المختلفة عليه لظنّه تنافيها.

و التفصيل قول الشيخ ((رحمه الله)) [4]، تنزيلا لاختلاف الأخبار على اختلاف حال المعتمر. فإن كان قد خرج من مكة للإحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم، فلا سبيل الى العمل بمدلول الأخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم، فإنّه قد لا يكون بين موضع الإحرام و أوّل الحرم مسافة يوجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة. و إن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فاذا دخل الحرم. و هذا هو الأصحّ.

قوله: «و يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة. إلخ».

(3) هذا تفصيل ما أجمله في استحباب رفع الصوت بالتلبية سابقا. و بيانه: أنّ


[1] من نسخة «و» فقط.

[2] الخلاف 2: 293 عند الاستدلال على مسألة 71.

[3] الفقيه 2: 277 ذيل احاديث ب «174».

[4] الاستبصار 2: 177، التهذيب 5: 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست