responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 24

[الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين]

الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه (1) على التعيين، كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة، و قيل: كفارة يمين، و الأول أظهر.

[الخامسة: الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام) حرام]

الخامسة: الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام) حرام على الصائم و غيره، و ان تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة على الأشبه.

[السادسة: الارتماس حرام على الأظهر]

السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، و لا تجب به كفارة و لا قضاء، و قيل: يجبان به، و الأول أشبه.

[السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح]

السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، و يحرم بالمائع، و يجب به القضاء على الأظهر.

[الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل،]

الثامنة: من أجنب و نام ناويا للغسل، ثمَّ انتبه ثمَّ نام كذلك، ثمَّ انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، و فيه تردد (2).


لا يسوغ تناوله في غير الصوم- إلى الحلق، و ابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم، أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي.

قوله: «إذا أفطر زمانا نذر صومه. إلخ».

(1) الأصح ان كفارة خلف النذر كرمضان مطلقا.

قوله: «من أجنب و نام ناويا للغسل- إلى قوله- و فيه تردد».

(2) منشؤه أصالة البراءة، و ضعف متمسك القائل بها، فإن الأخبار [1] التي استدل بها غير صريحة في ذلك، و من أنه عاد بالنومة الثالثة فكان كما لو نام غير ناو للغسل.

و فيه منع أنّ مطلق العدوان بالنوم يوجب الكفارة. و رجح العلامة في المنتهى [2] عدم


[1] الوسائل 7: 41 ب «15» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] المنتهى 2: 573. و انظر ما ينافيه في ص 577.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست