اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 235
و ان شاء قلّد أو أشعر على الأظهر (1).
و بأيّهما بدأ كان الآخر مستحبّا (2). و صورتها أن يقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. و قيل: يضيف إلى ذلك: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك، لا شريك لك. و قيل: بل يقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبيك، و الأوّل أظهر (3).
قوله: «و ان شاء قلّد أو أشعر على الأظهر».
(1) نبّه بذلك على خلاف المرتضى [1] و ابن إدريس [2]، حيث اعتبرا في عقد الإحرام في الجميع التلبية. و ما اختاره المصنّف هو الأقوى.
قوله: «و بأيّها بدأ كان الآخر مستحبّا».
(2) المراد انّه ان بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا، و إن بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة. ففي إطلاق أنّ البدأة بأحد الثلاثة [3] يوجب استحباب الآخر إجمال.
قوله: «و صورتها: لبيك اللّهم لبيك- إلى قوله- و الأول أظهر».
(3) الأقوى انّ الواجب هو التلبيات الأربع بالعبارة الأولى، و اضافة إنّ الحمد. إلخ أحوط. و معنى لبيك: إقامتين على طاعتك، اقامة بعد إقامة أو مواجهتين لك، مواجهة بعد مواجهة، لانّه إمّا من لبّ بالمكان إذا أقام به، أو من قولهم: دار فلان تلبّ داري، أي تحاذيها. و نصب على المصدر كقولك حمدا للّه و شكرا، و كان حقّه أن يقال لبّا لك و ثنّى تأكيدا، أي إلبابا لك بعد إلباب، و إقامة بعد إقامة. هذا بحسب أصله لغة، لكنّه قد صار موضوعا للإجابة، و عبّر عنها