responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 234

[الثاني: التلبيات الأربع]

الثاني: التلبيات الأربع. فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد الّا بها (1). و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها (2). و القارن بالخيار ان شاء عقد


ينعقد عمرة تمتع [1]، كما مرّ في المسألة السابقة.

قوله: «فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد الّا بها».

(1) لا إشكال في توقّف انعقاد الإحرام عليها. انّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة، فشرطها الشهيد ((رحمه الله)) [2] و ابن إدريس [3]، و تبعهما الشيخ علي [4] و جعلوها مقارنة للنيّة كتكبير الإحرام للصلاة. و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط.

و بعضهم صرّح بعدمه. و كلام المصنف يشعر به. و النصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار [5] و عبد اللّه بن سنان [6]، بعد دعاء الإحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلبّ.

قال في الدروس بعد إيجابه المقارنة: «و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها» [7]. و لا ريب انّ اعتبار المقارنة أولى.

قوله: «و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها».

(2) المراد بها إشارته بإصبعه، و يجب تحريم لسانه بها أيضا للرواية [8].


[1] الخلاف 2: 290 مسألة 68.

[2] الدروس: 97.

[3] السرائر 1: 520، 536.

[4] رسائل المحقق الكركي 2: 153. جامع المقاصد 3: 167، و كذا في حاشيته على الشرائع: 151.

[5] الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، التهذيب 5: 77 ح 253، الوسائل 9: 22 ب «16» من أبواب الإحرام ح 1.

[6] التهذيب 5: 79 ح 263، الوسائل 9: 23 ب «16» من أبواب الإحرام ح 2. و راجع أيضا التهذيب 5: 84 ح 279، الاستبصار 2: 170 ح 561، الوسائل 9: 44 ب «34» من أبواب الإحرام.

[7] الدروس: 97.

[8] الكافي 4: 335 ح 2، التهذيب 5: 93 ح 305، الوسائل 9: 52 ب «39» من الإحرام ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست