اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 233
و لو قال: كإحرام فلان، و كان عالما بما ذا أحرم صحّ. و إذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا (1).
و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيّرا بين الحجّ و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما (2).
و القائل بالصحة فيه ابن أبي عقيل [1] و جماعة. و له شواهد من الاخبار [2]. و الأصحّ البطلان. و مقتضى العبارة أنّ الثاني صحيح، و هو الإحرام بهما في غير أشهر الحج، فتصحّ عمرة مفردة لا غير، إذ لا يقبل الزمان سواها. و الأصحّ البطلان أيضا.
قوله: «و لو قال: كإحرام فلان و كان عالما بما ذا أحرم صحّ و إذا كان جاهلا قيل: يتمتع احتياطا».
(1) الأصل في هذه المسألة ما روي [3] انّ عليّا (عليه السلام) أحرم كإحرام النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، و كان غير عالم بما أحرم به حين الإحرام. فالأصح حينئذ الجواز مطلقا، و هو اختيار الدروس [4]، ثمَّ ان انكشف له الحال قبل الطواف كما اتفق لعليّ (عليه السلام) فواضح، و الّا فقال الشيخ ((رحمه الله)) يتمتع احتياطا [5]، لأنّه ان كان متمتعا فقد وافق، و ان كان غيره فالعدول منه الى التمتّع جائز، و قيل: يبطل الإحرام. و هو أحوط.
قوله: «و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيّرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما».
(2) وجه التخيير انعقاد الإحرام ابتداء، فلا سبيل الى الخروج منه، فيتخيّر إن لم يلزمه أحدهما، و الّا صرف اليه عملا بالظاهر. و للشيخ قول بأنّه مع عدم التعيين
[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800 و العلامة في المختلف: 259.