اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 231
و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة (1)، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.
[و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب]
و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب:
[فالواجبات ثلاثة]
فالواجبات ثلاثة:
[الأوّل: النيّة]
الأوّل: النيّة، و هو أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة (2): ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا، و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.
و في الثانية «الجحد» [1]، عكس الاولى، و كلاهما مستحب.
قوله: «و توقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة».
(1) أي تابعة للإحرام، فلا يكره و لا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلّي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. و قد خرجت هذه بالنص [1] كما خرجت تلك، فإنّ إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها و بعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. و قد التبس معنى التبعية هنا على جماعة فتكلّموا عليها بما خطر لهم.
و شارح الترددات جعل الضمير في «له» عائدا إلى الغسل [3]، أي توقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه، و هو بعيد.
قوله: «و هي أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة. إلخ».
(2) لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال، ليتحقق
[1] مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعد النافلة. و ليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا و انما استفاده من مجموع روايات الباب. راجع الوسائل 9: 26 ب «18 و 19» من أبواب الإحرام.
[1] الكافي 3: 316 ح 22، التهذيب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 ب «15» من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.