responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 231

و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة (1)، مقدّما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

[و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب]

و أمّا كيفيّته فتشتمل على واجب و مندوب:

[فالواجبات ثلاثة]

فالواجبات ثلاثة:

[الأوّل: النيّة]

الأوّل: النيّة، و هو أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة (2): ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا، و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد، و صفته من وجوب أو ندب، و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.


و في الثانية «الجحد» [1]، عكس الاولى، و كلاهما مستحب.

قوله: «و توقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة».

(1) أي تابعة للإحرام، فلا يكره و لا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلّي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. و قد خرجت هذه بالنص [1] كما خرجت تلك، فإنّ إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها و بعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. و قد التبس معنى التبعية هنا على جماعة فتكلّموا عليها بما خطر لهم.

و شارح الترددات جعل الضمير في «له» عائدا إلى الغسل [3]، أي توقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه، و هو بعيد.

قوله: «و هي أن يقصد بقبلة إلى أمور أربعة. إلخ».

(2) لا ريب في اعتبار إحضار الفعل الموصوف بالصفات الأربعة بالبال، ليتحقق


[1] مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعد النافلة. و ليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا و انما استفاده من مجموع روايات الباب. راجع الوسائل 9: 26 ب «18 و 19» من أبواب الإحرام.


[1] الكافي 3: 316 ح 22، التهذيب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 ب «15» من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[3] إيضاح ترددات الشرائع 1: 170.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست