responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 230

و أن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها. و إن لم يتفق صلّى للإحرام ستّ ركعات، و أقلّه ركعتان (1) يقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيّها الكافرون، و في الثانية الحمد و قل هو اللّه أحد.

و فيه رواية أخرى (2).


و للرواية [1]. و قيل: على وجه الوجوب. و المعتبر هو الأوّل، إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده. و ربّما احتمل كونه الثاني، بناء على عدم الفائدة لولاه، فيكون كإعادة الصلاة مع نسيان الأذان و الإقامة و ذكرهما قبل الركوع. و الفرق بين المقامين واضح، فإنّ الصلاة تقبل الإبطال بخلافه.

و يظهر من العلّامة [2] أنّ وجوب الكفّارة للمتحلل بينهما لا خلاف فيه. فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره انّما هو في بعض الموارد، كاحتساب الشهر بين العمرتين، و العدول إلى عمرة التمتع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.

قوله: «و يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. إلى قوله- و اقلّه ركعتان».

(1) ظاهر العبارة يقتضي أنّه مع صلاة الظهر أو فريضة [3] لا يحتاج إلى ستّة الإحرام، و انّما يكون عند عدم فعل الظهر أو فريضة. و ليس كذلك، و انّما السّنة أن يصلّي ستة الإحرام أوّلا، ثمَّ يصلّي الظهر أو غيرها من الفرائض، ثمَّ يحرم.

فان لم يتّفق ثمَّ فريضة اقتصر على سنّة الإحرام الستة، أو الركعتين، و أحرم عقيبهما. و لا فرق في الفريضة بين اليومية و غيرها، و لا بين المؤدّاة و المقضيّة. و قد اتّفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.

قوله: «و فيه رواية أخرى».

(2) هي أن يقرأ في الأولى «التوحيد»،


[1] التهذيب 5: 78 ح 260، الوسائل 9: 28 ب «20» من أبواب الإحرام.

[2] قواعد الاحكام 1: 80.

[3] كذا في «ج» و في سائر النسخ «صلاة الفريضة».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست