responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 229

استحبابا (1).

و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه (2). و لو وجده استحب له الإعادة. و يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم (3).

و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمَّ ذكر تدارك ما تركه، و أعاد الإحرام (4).


أعاد الغسل استحبابا».

(1) أضاف الشهيد ((رحمه الله)) [1] التطيّب. و لم يتعرضوا لباقي محرّمات الإحرام، مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص. نعم ورد أنّ من قصّ أظفاره لا يعيده، و لكن يمسحها بالماء [2].

قوله: «و يجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه».

(2) ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان اليه. و متى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده الى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.

قوله: «ما لم ينم».

(3) خصّ النوم من بين الاحداث، لانّه مورد النص [3]. و في تعديته الى غيره قول، مأخذه مساواته في الحكم، و أنّه أقوى. و لا بأس به. و وجه القوّة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، و الخلاف فيه على بعض الوجوه.

قوله: «تدارك ما تركه و أعاد الإحرام».

(4) المشهور و الأقوى أنّ تداركه على وجه الاستحباب، ليقع على أكمل أحواله،


[1] الدروس: 96.

[2] الكافي 4: 328 ح 6، التهذيب 5: 66 ح 211، الوسائل 9: 16 ب «12» من أبواب الإحرام ح 2.

[3] الوسائل 9: 14 ب «10» من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست