اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 229
استحبابا (1).
و يجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه (2). و لو وجده استحب له الإعادة. و يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم (3).
و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمَّ ذكر تدارك ما تركه، و أعاد الإحرام (4).
أعاد الغسل استحبابا».
(1) أضاف الشهيد ((رحمه الله)) [1] التطيّب. و لم يتعرضوا لباقي محرّمات الإحرام، مع أنّ منها ما هو أقوى من هذه لعدم النص. نعم ورد أنّ من قصّ أظفاره لا يعيده، و لكن يمسحها بالماء [2].
قوله: «و يجوز تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه».
(2) ينبغي الاقتصار في التقديم على موضع الحاجة، فيقدّم من أقرب أوقات الإمكان اليه. و متى قدّمه لبس ثوبي الإحرام بعده الى الميقات، فلو لبس المخيط بعده بطل حكمه.
قوله: «ما لم ينم».
(3) خصّ النوم من بين الاحداث، لانّه مورد النص [3]. و في تعديته الى غيره قول، مأخذه مساواته في الحكم، و أنّه أقوى. و لا بأس به. و وجه القوّة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقا، و الخلاف فيه على بعض الوجوه.
قوله: «تدارك ما تركه و أعاد الإحرام».
(4) المشهور و الأقوى أنّ تداركه على وجه الاستحباب، ليقع على أكمل أحواله،