اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 228
و يزيل الشعر عن جسده و إبطيه مطليا (1). و لو كان قد أطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما (2). و الغسل للإحرام (3) و قيل: إن لم يجد ماء تيمّم له (4).
و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله و لا لبسه، أعاد الغسل
قوله: «و يزيل الشعر عن جسده مطليا».
(1) حال من الضمير، و العامل فيه «يزيل». و المراد يزيله بالاطلاء، و هذا هو الأفضل، فلو ازاله بغيره كالحلق تأدّت السنة.
قوله: «و لو كان قد اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما».
(2) الاطلاء أفضل و إن قرب العهد به، لكن لو قصرت مدّة الأوّل عن خمسة عشر يوما لم يتأكّد الاستحباب تأكّده لو كان أكثر.
قوله: «و الغسل للإحرام».
(3) ذهب الحسن الى وجوبه [1]. و الأصحّ الاستحباب. و مكانه الميقات ان كان متّسعا. و لو كان مسجدا فقربه عرفا. و وقته يوم الإحرام.
قوله: «و قيل: إن لم يجد ماء تيمم له».
(4) القول للشيخ [2] و جماعة [3]. و توقّف المصنف من عدم النص، و أنّ الغرض من الغسل المندوب التنظيف، لأنّه لا يرفع الحدث، و هو مفقود مع التيمم، و من شرعيته بدلا لما هو أقوى، و عموم قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الصعيد طهور المؤمن» [4].
و يمكن انسحاب الحكم على باقي الأغسال المندوبة. و لا بأس بالتيمم هنا، فانّ مدارك السنن يتسامح فيها كيف و قد اختاره جماعة من الأعيان.
قوله: «و لو اغتسل و أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله و لا لبسه،