responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 221

و لو دخل مكّة خرج إلى الميقات. فإن تعذّر خرج إلى خارج الحرم.

و لو تعذّر أحرم من مكّة. و كذا لو ترك الإحرام ناسيا (1)، أو لم يرد النسك (2).

و كذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع.


من الآخر. و كذا لا يجب الإحرام حيث زال المانع و الحال هذه، بل لا يجوز، و أخّره إلى الميقات. و حيث وجب العود فتعذر ففي وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجه، لوجوب قطع تلك المسافة محرما، فلا يسقط الميسور بالمعسور. و ظاهر الفتاوى عدم وجوب العود لمن لا يتمكن من نفس الميقات. و يؤيّده وجوب الخروج إلى أدنى الحلّ لمن دخل مكّة عند تعذّره، و الّا فمن موضعه. و إنّما يجوز تأخيره عن الميقات لعذر، إذا لم يتمكّن من نيّته أصلا، و إن كان الفرض بعيدا، فلو تمكّن منها و انّما تعذّر عليه توابعه من نزع المخيط و نحوه وجب عليه الإحرام، و أخّر ما يتعذّر خاصة، إذ لا مدخل له في حقيقة الإحرام، و لا يسقط الممكن بالمتعذّر.

قوله: «و كذا لو ترك الإحرام ناسيا».

(1) و في حكمه الجاهل بوجوب الإحرام. و هو مرويّ [1] كالناسي.

قوله: «أو لم يرد النسك».

(2) هذا مع عدم وجوب الإحرام عليه كالمتكرر، و من دخل مكّة لقتال، أو لم يكن قاصدا لمكّة عند مروره على الميقات ثمَّ تجدد له قصدها، و إلّا وجب عليه الإحرام و إن لم يرد النسك، إذ لا يجوز لأحد دخول مكّة إلّا محرما بحجّ أو عمرة، عدا ما استثني، فإن أخّره حينئذ أثم بخلاف الناسي. و ظاهرهم أنّ حكمه بعد ذلك يصير كالناسي في إحرامه من حيث أمكن. و يحتمل إلحاقه بالعامد.

و في حكم من لا يريد النسك غير المكلف بالحج، كالصبي، و العبد، و الكافر


[1] الوسائل 8: 238 ب «14» من أبواب المواقيت ح 1، 2، 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست