responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 217

و الحج و العمرة يتساويان في ذلك. و تجرّد الصبيان من فخّ (1).


الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا بأصالة البراءة من الزائد، و الأوّل أقوى.

و يتفرّع عليه انّه لو أحرم كذلك بالظن ثمَّ ظهر له التقدّم أعاد، و لو ظهر التأخر و ان لم يكن محرما عند محاذاته فالأقوى عدم وجوب الرجوع، لأنّه متعبّد بظنّه.

و أشار بقوله: «و كذا من حجّ في البحر» الى خلاف ابن إدريس [1] في ذلك، حيث زعم أنّ من سلك في البحر يحرم من جدّة- بضم الجيم و فتح الدال المشدّدة- و هي المدينة المعروفة، و كذا جعلها ميقات أهل مصر، و لا يعلم مستنده، بل إنّما يصح ان كانت محاذية لأقرب المواقيت لذلك، لا لخصوصيتها.

و أما أهل مصر و من مرّ بطريقهم فميقاتهم الجحفة بالنص [2] فلا يسمع خلافه. نعم طريقهم الآن منحرفة عنها نحو الجنوب فيحرمون عند محاذاتها كما مرّ، أو يحرمون قبلها من رابغ [1] بالنذر كما سيأتي. و لو جمع بين الأمرين كان أحوط خروجا من الخلاف.

و لو أخّروا الإحرام إلى العقيق أجزأ أيضا، و في جوازه اختيارا نظر، يعلم ممّا تقدم.

قوله: «و يجرّد الصبيان من فخّ».

(1) هو بئر على نحو فرسخ من مكّة. و ظاهر العبارة انّ تجريدهم منه من المخيط، و إحرامهم من الميقات كغيرهم، فيكون ذلك رخصة لهم. و وجهه عموم الأمر بالإحرام من الميقات [4] فلا يتجاوزه أحد إلّا محرما. و ما تضمّن من الاخبار [5] تأخير


[1] رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء و الجحفة دون عزور. معجم البلدان 3: 11.


[1] السرائر 1: 529.

[2] مسائل علي بن جعفر: 267 ح 648، الوسائل 8: 223 ب «1» من أبواب المواقيت ح 5.

[4] الكافي 4: 318 ح 1، التهذيب 5: 57 ح 177، الوسائل 8: 241 ب «16» من أبواب المواقيت ح 1، 2.

[5] الوسائل 8: 243 ب «18» من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست