اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 216
المنازل. و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله (1).
و كلّ من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. و لو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و كذا من حج في البحر (2).
الصحاح [1] أنّ الراء مفتوحة، و أنّ أويسا منسوب اليه، و خطّأه الفاضل الصنعاني و غيره و ذكروا أنّ أويسا يمنيّ منسوب الى قرن بطن من مراد [2]، و في الاخبار دلالة عليه [3].
قوله: «و ميقات من منزله أقرب من الميقات منزله».
(1) المراد أنّه أقرب الى مكة من المواقيت كما نطقت به الاخبار [4]، من غير فرق بين الحج و العمرة. و لو لا ذلك أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، و في الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحجّ من المواقيت.
قوله: «و لو حجّ على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت- إلى قوله- و كذا من حجّ في البحر».
(2) موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فإنّه يحرم عند محاذاته علما أو ظنّا لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[5]. و معنى غلبة الظن بمحاذاة أقرب المواقيت حينئذ بلوغ محلّ بينه و بين مكّة بقدر ما بين مكّة و أقرب المواقيت إليها، و هو مرحلتان علما أو ظنّا. و وجه هذا القول أنّ هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الّا محرما من أيّ جهة دخل، و انّما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه. و الوجه