responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 211

و لا تسقط التضحية استحبابا (1).

و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنيّة واحدة (2)، و لا إدخال أحدهما على الأخر (3).


و أمّا الأضحية فإنها و ان كانت مستحبة لهما، لكنّها لا تدخل في مسمّى الهدي، فلا يحتاج الى الاحتراز عنها.

قوله: «و لا تسقط الأضحية استحبابا».

(1) أي لا تسقط عن القارن و المفرد كما يسقط عنهما الهدي، بخلاف المتمتع فانّ هديه يجزي عنها. و في الحقيقة هي لا تسقط عنه أيضا، بل يستحب له الجمع بينهما كما سيأتي، إلّا أنّه لا يتأكّد استحبابها له كغيره، و لذلك أفردهما عنه. و يمكن- على بعد- أن يكون قوله: «و لا يسقط» متعلقا بمطلق الحاجّ فيعمّ المتمتع، فإن إخراجه غير متوجّه لكنّ السياق يأباه.

قوله: «و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنيّة واحدة».

(2) نبّه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل [1]، حيث جوّز ذلك و جعله تفسيرا للقرآن مع سياق الهدي، و هو مذهب العامة أجمع [2]. و على المشهور فوجه تسميته قرانا كونه يقرن إحرامه بسياق الهدي.

و على المشهور لو قرن بينهما بنية واحدة بطلا، للنهي المفسد للعبادة، كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، حيث قال: ينعقد الحج خاصة [3]. و تظهر الفائدة فيما لو أفسد، فلا شيء عليه على المشهور، و على الخلاف يقضي الحج، و على قول الحسن يقضيهما.

قوله: «و لا إدخال أحدهما على الآخر».

(3) بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلّل من العمرة، أو بالعمرة قبل الفراغ من


[1] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800.

[2] انظر الأم 2: 133، المدونة الكبرى 1: 378، الفتاوى 1: 237.

[3] الخلاف 2: 264 مسألة 30.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست