responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 207

فإن دخل في الثالثة مقيما ثمَّ حجّ، انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد (1).


مع الإمكان، و مع عدمه- و المراد به حصول المشقة التي لا يتحمل عادة- يحرم من خارج الحرم، فان تعذّر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة. و هل يجب عليه أن يأتي بالممكن ممّا بين المواضع الثلاثة؟ نظر، من عموم «فأتوا منه ما استطعتم» [1]، و أصالة البراءة، مع انتفاء الفائدة حينئذ في تخصيص المحلّين.

قوله: «فان دخل في الثالثة مقيما ثمَّ حجّ، انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه دلت النصوص [2]. و للشيخ قول باعتبار اقامته ثلاثا [3]، و هو ضعيف. و لا فرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة أو لا بنيّة، عملا بإطلاق النصوص فإن الحكم معلّق في بعضها على الإقامة، و في بعضها على المجاورة، و في بعضها على القطن [4]، و هي حاصلة على التقادير.

و هل ينتقل حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان: أقربهما ذلك، خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام.

و ربما قيل: إنّ الحكم من أصله مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أمّا لو كان بنيتها انتقل حكمه من أول السنة. و إطلاق النص يدفعه. و أما توهم العكس [و هو ان الحكم مخصوص بمن نوى الإقامة على الدوام، فمن لم ينوها بقي على فرضه و ان طالت اقامته] [1] فهو باطل، بل مخالف للنص و الإجماع.


[1] ما بين المعقوفين ليس في «ج، ك، م» و وردت في «ن» و لكن عليها علامة كونها- زائدة و وردت في «و» بدون هذه العلامة و يحتمل قويا كونها من الهامش كما هو كذلك في «ه» فأدرج في المتن.


[1] صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412.

[2] الوسائل 8: 191 ب «9» من أبواب أقسام الحج ح 1، 2.

[3] النهاية: 206، المبسوط 1: 308.

[4] انظر الوسائل 8: 191 ب «9» من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست