responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206

و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع، و لا يجوز ذلك للقارن (1).

و المكّي إذا بعد عن أهله و حجّ حجّة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا (2). و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين (3) لم ينتقل فرضه، و كان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. و لو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فان تعذّر أحرم من موضعه.


قوله: «و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتّع، و لا يجوز ذلك للقارن».

(1) هكذا وردت النصوص المتظافرة [1]، و به أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حين حجّ و بقي هو على إحرامه معلّلا بأنّه ساق الهدي [2]. و هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور. و قد يشكل الحكم بجواز العدول هنا اختيارا مع عدم جوازه ابتداء، لعدم الفرق، بل هذا دالّ على جواز الأوّل. و قد خصّه المتأخرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الإفراد و قسيمه كالمندوب و المنذور المطلق، و هو بعيد عن ظاهر النص، و ان كان الوقوف معه أولى.

قوله: «و المكّيّ إذا بعد عن أهله و حجّ حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا».

(2) بمعنى انه يحرم بفرضه منه و إن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، إذ لا يجوز لأحد مجاوزة الميقات اختيارا إلّا محرما، و قد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه كغيره إذا مرّ على غير ميقاته.

قوله: «و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين. إلخ».

(3) لا يتعين عليه الخروج الى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أيّ ميقات شاء


[1] الوسائل 8: 18 ب «5» من أبواب أقسام الحج.

[2] الوسائل 8: 149 ب «2» من أبواب أقسام الحج ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست