responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 197

و لو أحرم بحجّ التمتع من غير مكّة لم يجزه و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه (1)، و وجب استئنافه منها. و لو تعذّر ذلك، قيل: يجزيه، و الوجه أنّه يستأنفه حيث أمكن- و لو بعرفة- إن لم يتعمّد ذلك (2).


الإحرام من غيره مع الاختيار، و يجوز مع الاضطرار على بعض الوجوه. و سيأتي تفصيله. [1]

قوله: «و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجز و لو دخل مكة بإحرامه على الأشبه».

(1) لا ريب في عدم جواز الإحرام من غير محلّه إلّا في موضعين يأتي ذكرهما [2]. و لا فرق في ذلك بين أن يمرّ بعد ذلك على الميقات و عدمه. و هذه المسألة لم تذكر في غير هذا الكتاب فيها خلاف. و قد أنكر شارح ترددات الكتاب الخلاف أيضا، و نقل عن شيخه أن المصنّف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور أو الى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب، فيظن أنّ فيه خلافا [3]، و المخالف هنا من العامة الشافعي، فإنه جوّز له الإحرام من أحد المواقيت كما يجوز له الإحرام من مكة.

قوله: «و وجب استئنافه منها. و لو تعذّر ذلك، قيل: يجزيه، و الوجه انّه يستأنف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد ذلك».

(2) القول المحكي للشيخ ((رحمه الله)) [4]. و ما اختاره المصنف هو الأقوى مع الجهل أو النسيان. و المتعمّد يجب عليه العود إلى مكّة، فإن تعذّر فلا حجّ له.


[1] في أحكام المواقيت ص: 218.

[2] في المسألة الاولى من أحكام المواقيت ص: 218- 220.

[3] إيضاح ترددات الشرائع 1: 158.

[4] الخلاف 2: 265 مسألة 31.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست