اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 194
[و شروطه أربعة]
و شروطه أربعة:
النيّة (1) و وقوعه في أشهر الحج، و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشرة من ذي الحجة، و قيل: و تسعة من ذي الحجة، و قيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنّه يدرك المناسك (2). و ان يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة.
الاختياري بعرفة، أو خيف التخلف عن الرفقة الى عرفة حيث يحتاج إليها و إن كان الوقت متسعا. و من الاضطرار خوف المحرم بالعمرة من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده. و منه ضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف و نحو ذلك.
قوله: «و شروطه أربعة: النيّة».
(1) قد تكرّر ذكر النيّة هنا في كلامهم، و ظاهرهم أنّ المراد بها نية الحج بجملته، و في وجوبها كذلك نظر. و يمكن ان يريدوا بها نية الإحرام، و هو حسن، إلّا أنّه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الافعال. و كما تجب النية له تجب لغيره و لم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص. و لعلّ للإحرام مزيّة على غيره باستمراره، و كثرة احكامه، و شدّة التكليف به. و قد صرّح في الدروس بان المراد بها نيّة الإحرام [1]، و يظهر من سلار في الرسالة ان المراد بها نية الخروج [1].
قوله: «و وقوعه في أشهر الحج. و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة- إلى قوله- أنه يدرك المناسك».
(2) المرويّ و الأقوى هو القول الأوّل، لقوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ[3]، و الأشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة. و روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة» [4]. و باقي الأقوال ينظر الى عدم إمكان إنشاء الحج بعد المدة المذكورة
[1] الموجود في المراسم: 104. قوله: فالفعل النية و الدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل.