responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 182

و يستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه (1) في المواطن كلها، و عند كل فعل من أفعال الحج و العمرة، و أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه، و أن يعيد المخالف حجّة إذا استبصر، و إن كانت مجزية (2).


و من ثمَّ لم يجز غمس الأعضاء دفعة و لا مسحها كذلك. و لما لم يمكن في الحج الجمع من المباشر الواحد قدّم المضيق، فإذا أمكن بفعل النائب جاز الجمع بينهما في عام واحد. و قد ظهر بذلك قوّة ما ذكره الأصحاب.

قوله: «و يستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه. إلخ».

(1) أي يستحب ذكره لفظا، و إلّا فإنّ ذكره نية واجب عند كل فعل يتوقف على النية. و ليكن اللفظ ما رواه الحلبي و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه يقول:

«اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، و آجرني في قضائي عنه» [1]. و في رواية [2] «من نصب» بدل «تعب». و محلّ هذا القول بعد نية الإحرام و كلّ فعل.

قوله: «و أن يعيد المخالف حجة إذا استبصر و إن كانت مجزية».

(2) الإتيان بقوله: «و ان.» الوصليّة يقتضي استحباب الإعادة لو كانت غير مجزية بطريق اولى، كما في قولهم: «أحبّك و إن كنت جاهلا».

و قد يشكل ذلك بأنّ شرط اجتزائه بالحجّة السابقة وقوعها مجزية كما مرّ، فاذا لم تكن مجزية كانت الإعادة واجبة لا مستحبة. و يمكن حلّه بأنّ المراد بالاجزاء هنا التنبيه على ما سبق الخلاف فيه من ان عدم الإعادة هل هو لصحة الحجة في نفسها، أو تخفيف و إسقاط تكليف كما في الكافر إذا أسلم؟ فعلى القول بالفساد و سقوط القضاء تخفيفا تظهر فائدة استحباب اعادتها، و على القول بأنّها مجزية صحيحة قد يشكل اختصاصه باستحباب الإعادة من بين مطلق الحاجّ، لاشتراك الجميع في


[1] الكافي 4: 310 ح 1، الفقيه 2: 278 ح 1365، التهذيب 5: 418 ح 1452 و فيه: «من سغب» الوسائل 8: 131 ب «16» من أبواب النيابة في الحج ح 2.

[2] الكافي 4: 311 ح 3، الوسائل 8: 132 ب «16» من أبواب النيابة في الحج ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست