responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 171

و يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد.

و روي: إذا أمر أن يحجّ مفردا أو قارنا فحجّ متمتعا جاز (1)، لعدوله إلى الأفضل، و هذا يصحّ إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقرآن أو الافراد.


فإن كانت الاستنابة عن ميت تولاها ثانيا وصيه ان كان، و الا الحاكم، و مع تعذرهما فاحاد المؤمنين كما سيأتي إن شاء اللّه في الوصايا.

قوله: «و روي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز. إلخ».

(1) من جملة شرائط النيابة تعيين نوع الحج، لاختلاف أنواعه، و اختلاف الأغراض فيها، فاذا عيّن التمتع لم يجز العدول عنه الى قسيميه مطلقا، عملا بمقتضى التعيين، و لأنه أفضل منهما فلا يقومان مقامه، و لا يستحق الأجير أجره لو عدل. و إن عيّن القران لم يجز العدول الى الافراد لعين ما ذكر. و لو عين الافراد فقد روى أبو بصير في الصحيح [1] عن أحدهما (عليهما السلام) جواز العدول الى التمتع لأنه خالف الى الفضل، و ألحق به القران للمشاركة في العلة.

و هذا يتم مع تخيّر المستأجر بين الأنواع كالمتطوع، و ذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة و ناء، و ناذر الحج مطلقا، و الا لم يجز كما لو كان فرضه أحدهما، و عليه تنزل الرواية، بل هي صريحة فيه، لان التمتع لا يكون أفضل إلا في الصور الاولى، أمّا مع التعيّن فلا يجزي اختيارا فضلا عن أن يكون أفضل.

و لو عدل عن الافراد الى القران، فقد استقرب في التذكرة الجواز أيضا لأنه أفضل [2]، و هو حسن عملا بمقتضى العلة بناء على تعدية منصوص العلة.


[1] الكافي 4: 307 ح 1، الفقيه 2: 261 ح 1272، التهذيب 5: 415 ح 1446، الاستبصار 2:

323 ح 1145، الوسائل 8: 128 ب «12» من أبواب النيابة في الحج ح 1.

[2] التذكرة 1: 315.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست