responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 163

لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، و كذا الصبي غير المميّز.


بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام) المنع من الحج عن الناصب، الّا ان يكون أبا [1]. و بمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوّز الحج عن كلّ مخالف إذا لم يكن ناصبا، و عنه إذا كان أبا خاصّة [2]. و لا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الأب.

و علّل في التذكرة [3] عموم المنع من الحج عن غير الأب من المخالفين بأنّ الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا. و عنى بذلك انّ صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لانّ ذلك لازمها، و لا ثواب إلّا في الجنّة، و المخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج. و هذا يقتضي المنع من إيقاع جميع العبادات عنه و إهداء الطاعات إليه.

و عمّم ابن إدريس المنع من الجميع حتّى الأب [4]، و هو حسن إن لم يصحّ الخبر بجواز النيابة عن الأب. و الاولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.

و احتج من جوّز الحجّ عن غير الناصب بانّ المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، و فعله صحيح لنفسه إذا لم يخلّ بشيء من أركانه، فتصحّ النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.

و التحقيق انّ ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحّة في العبادة، فعلى المشهور من انّها موافقة الأمر و حصول ما يستلزم الثواب، لا يتصوّر الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم إمكان حصول الثواب له، و يبنى الجواز عن الحيّ على أنّ عبادته


[1] الكافي 4: 309 ح 1، الفقيه 2: 262 ح 1273، التهذيب 5: 414 ح 1441، الوسائل 8:

135 ب «20» من أبواب النيابة ح 1.

[2] الدروس: 87.

[3] التذكرة 1: 309.

[4] السرائر 1: 632.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست