responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 161

و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة (1)، و قيل: يركب و لا يسوق، و قيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، و إن كان معينا بوقت سقط فرضه بعجزه. و المرويّ الأول، و السياق ندب.


انّه مع تعيين السنة يقضي ماشيا، و يكفّر لا خلاله بالمنذور.

و يتوجّه عدم صحّة الحج أصلا، لأنّ ما نواه لم يقع و غيره غير منويّ. و إن كان مطلقا اعاده ماشيا.

و احتمل المصنف في المعتبر [1] اجزاء الحج مع التعيين، و ان وجبت الكفّارة، بناء على انّ المنذور هنا في قوّة شيئين: أحدهما الحج، و الآخر المشي، فاذا أتى بأحدهما خاصّة برئت ذمته منه و يبقى الآخر، و الحج هنا مأتيّ به حقيقة، و لا طريق الى قضاء المشي مجرّدا، فإنّه حينئذ ليس بعبادة، فيلزم الكفارة. و هذا انّما يتوجّه إذا نذر الحج و المشي غير مقيّد أحدهما بالآخر و ان اجتمعا، و المسألة أعمّ من ذلك.

قوله: «و لو عجز قيل: يركب و يسوق بدنة. إلخ».

(1) جواز الركوب في الجملة قد ورد في النصوص الصحيحة [2]، و الأصح استحباب السّوق معه لأنّه طريق الجمع بين الاخبار. و القول الثالث هو الأقوى في صورة الإطلاق، ثمَّ ان استمر العجز وجب الحج راكبا كما ورد به النص [3]. و أمّا مع التعيين فوجوب الحج راكبا أقوى. هذا كلّه مع إطلاق نذر الحج ماشيا، أو نذرهما لا على معنى جعل المشي شرطا في الحج، و الّا سقط الحج أيضا مع العجز عن المشي.


[1] المعتبر 2: 764.

[2] الوسائل 8: 59 ب «34» من أبواب وجوب الحج.

[3] الوسائل 8: 59 ب «34» من أبواب وجوب الحج.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست