responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 160

أن يقوم في مواضع العبور (1).

فان ركب طريقه قضى، و إن ركب بعضا قيل: يقضي و يمشي مواضع ركوبه، و قيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، و هو أشبه (2).


المخصوصة؟ فعلى الأوّل يلزم من البلد، و على الثاني من الميقات. و قريب منه الخلاف في الاستيجار عن الميت من البلد أو من الميقات. و المنى ضعيف. و الأصحّ اتّباع قصده في ذلك، فان انتفى فالعرف، و هو الآن دالّ على أنّه من البلد، فان انتفى فالثاني أوجه. و يسقط الوصف بعد طواف النساء على المشهور. و الأصحّ انّه بعد رمي الجمار لانّه آخر أفعاله الواجبة.

قوله: «و يقوم في مواضع العبور» [1].

(1) أي يقف في السفينة لو اضطر الى العبور بها، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) [2] و لأنّ الواجب على الماشي القيام و حركة الرجلين، فاذا فقد أحدهما بقي الآخر. و قد ذهب جماعة [3] الى انّ ذلك على وجه الوجوب لذلك، و الأصح الاستحباب خروجا من خلافهم لضعف المستند. و على القول بالوجوب لو أخلّ به هل يقدح في صحّة الحج؟ يحتمله كما لو ركب، و عدمه و هو الذي اختاره بعض الموجبين [4]، لخروجه عن حقيقة الحجّ، و يضعّف بأنّ المشي كذلك، و لا يقولون به فيه.

و لو تعارض في النهر العبور على قنطرة و سفينة فالظاهر تقديم ما يحصل معه المشي لقدرته على فعل الواجب.

قوله: «و إن ركب بعضا، قيل: يقضي- إلى قوله- و هو الأشبه».

(2) القول الأول للشيخ ((رحمه الله)) [5]، و به اثر [6] لا يبلغ حدّ العمل به. و الأصحّ


[1] راجع التعليقة رقم «5» من ص 158.

[2] الكافي 7: 455 ح 6، الفقيه 3: 235 ح 1113، التهذيب 5: 478 ح 1693، الاستبصار 4:

50 ح 171، الوسائل 8: 64 ب «37» من أبواب وجوب الحج.

[3] منهم الشيخ في المبسوط 1: 303، و النهاية: 205 و 566، و يحيى بن سعيد في الجامع: 175، و السيوري، في التنقيح الرائع 1: 423.

[4] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 140، و حاشيته على الشرائع: 139 «مخطوط».

[5] المبسوط 1: 303، النهاية: 565.

[6] مصنف عبد الرزاق 8: 449 ح 15865 و 15867.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست