responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 16

و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد (1)، و ان حرم، و كذا القول في فساد صوم الموطوء و الأشبه انه يتبع وجوب الغسل، و عن الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)، و هل يفسد (2) الصوم بذلك؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه، و عن الارتماس (3)، و قيل: لا يحرم بل يكره و الأول أشبه، و هل يفسد بفعله؟ الأشبه لا،


صومها قولان كما في الواطي. و يمكن ان يريد بها الموطوءة مطلقا بناء على ما اختاره في الواطئ، فيكون قد ترك الخلاف فيها احالة عليه، أو لاشتمالها على مسألتين إحداهما إجماعية.

و اعلم أنه لم يتقدم ما يدل على فساد صوم الواطئ حتى يتبعه بفساد صوم المرأة، و إنما تقدم وجوب الإمساك عن الجماع، و هو أعم من ان يثبت به الفساد و عدمه، فكان الأولى تأخير حكم فساد صوم الموطوءة إلى المقصد الثاني.

قوله: «و في فساد الصوم بوطء الغلام و الدابة تردد».

(1) قد تقدم في الطهارة أن الأصح إيجابه للغسل فيفسد الصوم.

قوله: «و عن الكذب على اللّه و على رسوله- إلى قوله و هل يفسد».

(2) لا خلاف في تحريم الكذب مطلقا و تأكده على اللّه و رسوله و الأئمة (عليهم السلام) في الصوم و غيره و إن كان في الصوم آكد، و إنما وقع البحث فيه هنا للخلاف فيما يترتب عليه مع استحقاق فاعله العقاب، فقيل: يجب به القضاء و الكفارة و قيل:

القضاء خاصة. و الأصح أنه غير مفسد و إن تضاعف به العقاب.

قوله: «و عن الارتماس».

(3) المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء [1] دفعة واحدة عرفية و ان بقي البدن.

و أصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم. و تظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس


[1] في هامش «ج» و في حكم الماء مطلق المائع و ان كان مضافا كما نبّه عليه بعض أهل اللغة و الفقهاء. منه (قدس سره).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست