اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 152
فان كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت على الدين و على اجرة المثل بالحصص.
[الثانية: يقضى الحج من أقرب الأماكن]
الثانية: يقضى الحج من أقرب الأماكن. و قيل: يستأجر من بلد الميت (1)، و قيل: إن اتسع المال فمن بلده، و الّا فمن حيث يمكن، و الأوّل أشبه.
المثل له بمنزلة الدين، فمع اجتماعهما و قصور التركة عنهما يوزّع عليهما، ثمَّ ان قامت حصّة الحج من التوزيع أو من جميع التركة- على تقدير عدم الدين- بأجرة الحج و لو بأقلّ ما يمكن تحصيله بها فواضح. و لو قصرت عن الحج و العمرة من أقرب المواقيت و وسعت لأحدهما فالظاهر وجوبه، بخلاف ما لو وسع لباقي الافعال. و لو تعارضا احتمل تقديم الحج. و لو قصر عن جميع ذلك صرفت حصة الحج في الدين إن كان معه، و الّا عاد ميراثا.
قوله: «يقضى الحج من أقرب الأماكن، و قيل: يستأجر من بلد الميت. إلخ».
(1) الأصح قضاؤه من أقرب الأماكن مطلقا. و المراد به الميقات إن أمكن الاستيجار منه، و الّا فأقرب ما يمكن منه اليه. و قد تقدّم ما يدلّ عليه [1]. هذا إذا لم يوص به من البلد، أو بقدر يسعه من البلد و تدل القرائن الحالية و المقالية على ارادته، و كذا القول في ما لو اوصى بحج غير حجّة الإسلام. و حيث يجب زيادة على الميقات لو قضي منه أجزأ لكن يأثم الوارث لو منع الزائد. قال في الدروس: و يملك المال الفاضل و لا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر [2].
و اعلم أنّ المشهور في كتب الأصحاب- حتّى في كتب المصنف غير هذا الكتاب- أنّ في المسألة قولين: أحدهما الوجوب من الميقات مطلقا، و الثاني من بلده.
[1] في «ن» و «و» هكذا «و قد تقدم في مسألة من استوجر على المعونة في الطريق ما يدل عليه» و لكن في «ن» علامة كونه زائدا مما يدل على انه من الهامش. راجع ص 135.