responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 150

نفقة غيره، أجزأه عن الفرض.

و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه (1)، و مع الضعف الركوب أفضل.


التي هي الشرط في الآية [1] و الاخبار. و الرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك.

إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشيء. فيمكن ان يكون مئونة السنة قوة أو فعلا، لأنها الكفاية و الغنى الشرعيان، و يمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع. و المراد بالصناعة في قول المصنف «من صناعة أو حرفة» الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرين عليها و استفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، و بالحرفة ما يكتسب به ممّا لا يفتقر الى ذلك كالحطب و الحشيش و الكنس.

قوله: «و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف».

(1) قد اختلف الأصحاب و غيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج و عكسه، فذهب الأكثر [2] الى أنّ المشي أفضل، لما روي من أنّ الحسن (عليه السلام) حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه [3]، و هو أعلم بسنّة جدّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لقول الصادق (عليه السلام): ما عبد اللّٰه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» [4].

و احتج من ذهب الى أفضليّة الركوب بحجّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) راكبا،


[1] آل عمران: 97.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 1: 307 و المحقق في المعتبر 2: 759 و ابن سعيد في الجامع: 175 و الشهيد في الدروس: 86.

[3] التهذيب 5: 11 ح 29، الاستبصار 2: 141 ح 461، الوسائل 8: 55 ب «23» ح 3.

[4] التهذيب 5: 11 ح 28، الاستبصار 2: 141 ح 460، الوسائل 8: 54 ب «32» من أبواب وجوب الحج ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست