اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 150
نفقة غيره، أجزأه عن الفرض.
و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه (1)، و مع الضعف الركوب أفضل.
التي هي الشرط في الآية [1] و الاخبار. و الرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك.
إذا تقرر ذلك فنقول: ما المراد بالكفاية عند القائل به؟ ليس في كلامهم تصريح بشيء. فيمكن ان يكون مئونة السنة قوة أو فعلا، لأنها الكفاية و الغنى الشرعيان، و يمكن اعتبار ما فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى سؤال الناس كما يشعر به رواية أبي الربيع. و المراد بالصناعة في قول المصنف «من صناعة أو حرفة» الملكة التي يقتدر بها على أفعال لا تحصل بدون التمرين عليها و استفادتها من مرشد غالبا كالخياطة، و بالحرفة ما يكتسب به ممّا لا يفتقر الى ذلك كالحطب و الحشيش و الكنس.
قوله: «و من وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعف».
(1) قد اختلف الأصحاب و غيرهم في أفضلية المشي على الركوب في الحج و عكسه، فذهب الأكثر [2] الى أنّ المشي أفضل، لما روي من أنّ الحسن (عليه السلام) حجّ عشرين حجّة ماشيا على قدميه [3]، و هو أعلم بسنّة جدّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لقول الصادق (عليه السلام): ما عبد اللّٰه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل» [4].
و احتج من ذهب الى أفضليّة الركوب بحجّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) راكبا،