responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 149

و هل الرجوع إلى كفاية من صناعة (1) أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، و قيل: لا، عملا بعموم الآية. و هو الأولى. و إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا، أو حجّ ماشيا، أو حجّ في


النوع أقوى من الركن في الحج، لانّ الركن لا يبطل الحج بتركه سهوا غالبا. و لو حجّ قرانا على ما فسّرناه به فكذلك، و امّا على تفسيرهم من انّ المراد به ان يقرن بين الحج و العمرة في إحرام واحد فيجب الإعادة، لا خلاله [1] بالركن، بل لإتيانه بحجّ باطل عندنا، مع احتمال الصحة على ما سبق من اعتبار الصحيح عندهم خاصة، كما ذكروه في الصلاة [2].

قوله: «و هل الرجوع الى كفاية من صناعة. إلخ».

(1) اعلم أنّ الاستطاعة فيمن يفتقر إلى قطع المسافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: الاستطاعة إلى الذهاب الى الحج مستمرّة الى أن يفرغ من أفعاله، و هي شرط بإجماع المسلمين.

الثاني: استمرارها الى أن يرجع الى وطنه، و هي شرط بإجماع الإمامية، و للعامّة في ذلك اختلاف.

الثالث: الرجوع مع ذلك الى كفاية، و هو المبحوث عنه هنا. و مذهب أكثر المتقدمين- و ادّعى عليه الشيخ الإجماع [3]، و نقله المرتضى [1] عن الأكثر- اعتبار الرجوع الى كفاية عملا بأصالة البراءة، و برواية أبي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) [5]. و الأصح عدم اعتبارها، و هو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة


[1] المسائل الناصرية «الجوامع الفقهية»: 243. قال فيه «و زاد كثير من أصحابنا ان يكون له نفقة يحج ببعضها و يبقى بعضها لقوت عياله».


[1] في «ك» لا لإخلاله.

[2] راجع المعتبر 2: 766، التذكرة 1: 309، المختلف 2: 259 و 312، الدروس: 24.

[3] الخلاف 2: 246 مسألة 1 كتاب الحج.

[5] الكافي 4: 267 ح 3، التهذيب 5: 2 ح 1، الوسائل 8: 24 ب «9» ح 1 و 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست