اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 148
..........
عندنا، و المخالف بكونه غير كافر ليمكن الحكم بالصحة في الواقع. و ظاهر النصوص [1] و أكثر الفتاوى لا يدل الّا على عدم الإعادة، و هي أعمّ من الصحة.
و في بعض الاخبار [2] تصريح بأنّ ذلك تخفيف و استتباع للايمان، و أنّ الحالة التي كان عليها أعظم ممّا فعله على غير وجهه، و قد قبل منه الايمان، و عفى له عمّا سلف، و حينئذ فلا يدل على ان الايمان ليس بشرط. و هذا هو الظاهر لأنّ الإيمان مناط الثواب عندنا، و وقوع العبادة صحيحة يستلزم الثواب، فلا يمكن الجمع بين حصوله و عدم استحقاق الجنّة. و كون العبادة- بعد الفراغ منها و العلم بالحال- موقوفة على أمر آخر غير معهود في غير الإحباط مع الكفر، و هو غير المفروض.
و ينبّه عليه حكمهم بعدم إعادة الصلاة أيضا و غيرها من العبادات- غير الزكاة- مع إيقاعها صحيحة عندهم لا عندنا، فبين القيدين تخالف. و يدلّ على صحة هذا الاعتبار دون ما ذكروه هنا أنّ الصلاة عندهم لا تكاد تتم صحيحة عندنا بوجه، لاختلاف الحكم جدّا في الشرائط و الافعال، و أيضا فإنّ ذلك هو المناسب للعفو عمّا تركه الكافر، فانّ الكافر لا يعتقد الجرأة على اللّه تعالى بالترك، و كذلك المسلم إذا فعل ما هو صحيح عنده. و أمّا إذا فعل ما هو صحيح عندنا خاصّة فيحتمل الحاقه به لمطابقته للواقع، و عدمه لانّه كتركه للعبادة بزعمه، فيجب قضاؤه.
و قد تبيّن بذلك أنّ في المسألة ثلاثة أوجه: شرطية الايمان في العبادة و وجوب الإعادة، و عدمهما، و شرطيته مع عدم وجوب الإعادة. و على تقدير عدم الإعادة مع عدم الاخلاف ان وافق فعله للنوع الواجب عليه عندنا كالتمتع و قسيميه فظاهر، و ان خالف- كما لو حجّ من فرضه التمتع إفرادا- فالظاهر عدم الإعادة أيضا، لعدم الإخلال بالركن، و إتيانه بحجّ صحيح عنده، مع احتمال الإعادة، لأنّ