اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 147
و المخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلّا أن يخلّ بركن منه (1).
قوله: «و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و الروايات [1] به متظافرة، و هي حجّة على من خالف كابن الجنيد [2] و ابن البراج [3]، حيث أوجبا عليه الإعادة و ان لم يخلّ بشيء بناء على انّ الايمان شرط العبادة و لم يحصل، و بأخبار [4] أخرى تدلّ على الإعادة، و يمكن حمل اخبارهم على الاستحباب جمعا. و إطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب و غيره، و قد ورد في بعض الاخبار [5] التصريح بالناصب. و يظهر من المختلف [6] انّ الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنّه حمل الخبر الدالّ عليها على الناصب.
و تقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص، و انّما هو من كلام الجماعة.
و فسّره بعض المتأخرين [7] بما هو ركن عندنا لا عندهم، و أطلق الأكثر. و مبنى ذلك على أنّ عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول الشرط و هو الإسلام، و الايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة و تخفيف عنه بالايمان، كما خفّف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس [8] و العلّامة في المختلف [9] الأول. و على هذا فيحسن تقييد الركن بما هو
[1] الوسائل 8: 42 ب «23» من أبواب وجوب الحج و شرائطه.