responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 147

و المخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلّا أن يخلّ بركن منه (1).


قوله: «و المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و الروايات [1] به متظافرة، و هي حجّة على من خالف كابن الجنيد [2] و ابن البراج [3]، حيث أوجبا عليه الإعادة و ان لم يخلّ بشيء بناء على انّ الايمان شرط العبادة و لم يحصل، و بأخبار [4] أخرى تدلّ على الإعادة، و يمكن حمل اخبارهم على الاستحباب جمعا. و إطلاق المخالف يقتضي عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصب و غيره، و قد ورد في بعض الاخبار [5] التصريح بالناصب. و يظهر من المختلف [6] انّ الكافر منهم يجب عليه الإعادة لأنّه حمل الخبر الدالّ عليها على الناصب.

و تقييد الصحة بعدم الإخلال بركن ليس موجودا في النصوص، و انّما هو من كلام الجماعة.

و فسّره بعض المتأخرين [7] بما هو ركن عندنا لا عندهم، و أطلق الأكثر. و مبنى ذلك على أنّ عدم وجوب الإعادة عليه هل هو لكونه صحيحا في نفس الأمر لحصول الشرط و هو الإسلام، و الايمان ليس بشرط أو عدم الإعادة رخصة و تخفيف عنه بالايمان، كما خفّف عن الكافر قضاء العبادة التي تركها حال كفره؟ ظاهر الشهيد في الدروس [8] و العلّامة في المختلف [9] الأول. و على هذا فيحسن تقييد الركن بما هو


[1] الوسائل 8: 42 ب «23» من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 258.

[3] المهذب 1: 268.

[4] راجع الباب المذكور آنفا في الوسائل.

[5] التهذيب 5: 9 ح 23، الاستبصار 2: 145 ح 1، الوسائل 8: 42 ب «23» من أبواب وجوب الحج ح 1.

[6] المختلف: 259.

[7] كالمحقق في المعتبر 2: 765، و العلامة في المنتهى 2: 860، و الشهيد في الدروس: 85.

[8] الدروس: 85.

[9] المختلف 1: 258 و 259.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست