responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 146

و لو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يعد على الأصحّ (1). و لو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردّته، وجب عليه الحجّ، و صحّ منه إذا تاب.

و لو أحرم مسلما ثمَّ ارتدّ ثمَّ تاب، لم يبطل إحرامه على الأصحّ (2).


قوله: «و لو حج المسلم ثمَّ ارتد لم يعد على الأصح».

(1) أي لم يجب عليه اعادة الحج على أصح القولين، و إن كان الاولى له الإعادة.

و نبّه بذلك على خلاف الشيخ [1]، حيث أوجب عليه الإعادة محتجا بآية الإحباط [2] لمن كفر بعد الايمان، و بأنّ المسلم لا يكفر. و جوابه أنّ الإحباط مشروط بالموافاة على الكفر، كما أنّ الثواب على الايمان مشروط بالموافاة عليه. و قد قال اللّه تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا [3]. فاثبت لهم كفرا بعد ايمان. و روي عن الباقر (عليه السلام): «من كان مؤمنا فحجّ ثمَّ أصابه فتنة فكفر ثمَّ تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء» [4].

قوله: «و لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ».

(2) الخلاف في هذه المسألة كالسابقة، فإن من منع من كفر المسلم يلزمه بطلان الإحرام هنا لتبيّن وقوعه في حالة الكفر. و الأصحّ عدم بطلانه بل يبني على ما مضى منه لعدم الدليل المقتضي للإبطال. و أيضا لو تمَّ ما ذكر لزم عدم اعادة المرتد ما وقع من العبادات حال ردّته إذا أسلم، لأنّه تبيّن بارتداده أنّه كافر أصلي، و هو خلاف الإجماع. و قد استفيد من ذلك أنّ الاستدامة الحكمية ليست معتبرة في صحّة الإحرام.


[1] المبسوط 1: 305. و لكنه حكم بعدم وجوب الإعادة أولا، ثمَّ قال: «ان قلنا ان عليه الحج كان قويا» و لم يستدل عليه بآية الإحباط بل بالدليل الثاني. و انما نقل الاستدلال بالآية عن أبي حنيفة و مالك في الخلاف 2: 434. و لكنه حكم فيه بعدم وجوب الإعادة.


[2] البقرة: 217.

[3] النساء: 137.

[4] التهذيب 5: 459 ح 1597، الوسائل 1: 96 ب «30» من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست