responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 141

و لو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الأخرى (1)، سواء كانت أبعد أو أقرب. و لو كان في الطريق عدو لا يندفع الّا بمال (2)، قيل:

يسقط و إن قلّ. و لو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا. و لو بذل له


عليها و لا يجب تحصيلها، و لو حصّلها وجب الحج. و حمل كلام الأصحاب على أحد أمرين: امّا انّه لا يجب تحصيل هذه الشرائط، و امّا على ما يؤدي تحصيلها الى ارتكاب منهيّ عنه مضاد للمأمور به، كما أشار إليه بقوله: «و قارن بعض المناسك». و انّما جعل الثاني احتمالا لإمكان أن يقال بالاجزاء مع ذلك أيضا، بناء على انّ النهي هنا عن وصف خارج عن النسك فلم يتحد متعلق الأمر و النهي، و قوّاه في بعض تحقيقاته.

قوله: «و لو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى.

إلخ».

(1) انّما يجب سلوك الأبعد مع وفاء استطاعته بمؤنتها، امّا لو و في بالأقرب خاصّة توقف الوجوب على إمكانها.

قوله: «و لو كان في الطريق عدو لا يندفع الّا بمال. إلخ».

(2) قيل: محلّ الخلاف ما إذا لم يكن قد أحرم، و الّا وجب البذل قطعا. و فيه نظر، لانّ الخلاف آت فيهما، و سيأتي نقل المصنف للآخر في باب الصدّ [1]. و وجه السقوط هنا فقد الشرط و هو تخلية السّرب، و شرط الوجوب لا يجب تحصيله، و لانّه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، و لانّه لو خاف من أخذ المال منه قهرا سقط و ان قلّ المال عند الجميع، و هذا في معناه. و الاولى الوجوب مع الإمكان لتحقق الاستطاعة. و ربّما يفرّق بين بذل المال بالاختيار و أخذه قهرا، فانّ الثواب يتحقق في الأول و العوض في الثاني. و قيده جماعة [1] بعدم الإجحاف.


[1] منهم المحقق في المعتبر 2: 755، و الشهيد في الدروس: 85، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3:

143، و الحاشية على الشرائع: 136 «مخطوط 1».


[1] في «ج» سقط كلمة «قيل» من أول هذه العبارة و كذلك قوله و فيه نظر الى هنا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست