responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 138

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة (1)، أو عدم المرافق مع اضطراره اليه، سقط الفرض.

و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا (2).


قوله: «أو معضوبا لا يستمسك على الراحلة».

(1) المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف ان لا يستمسك على الراحلة أم لا. و حينئذ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح. و انّما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها، و عجزه عن المحمل و نحوه، فلو أمكن وجب و لو امكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمل عادة لم يجب.

و مثله مقطوع اليدين أو الرجلين و الشيخ الكبير.

قوله: «و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا».

(2) القائل بذلك ابن إدريس [1]، و قوّاه في المختلف [2]. و الأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها [3]. و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، امّا لو استقر ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و لا فرق في ذلك كلّه بين العاجز لعدوّ أو مرض أو خلقة. و انّما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء و معه فالوجوب فوريّ كأصل الحج. و لو لم يحصل اليأس لم تجب و ان استحبّت.

و يظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين و ان لم يجب الفورية مع عدم اليأس [4].


[1] السرائر 1: 516.

[2] المختلف: 257.

[3] الوسائل 8: 43 ب «24» من أبواب وجوب الحج.

[4] الدروس: 84.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست