اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 138
فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب. و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة (1)، أو عدم المرافق مع اضطراره اليه، سقط الفرض.
و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا (2).
قوله: «أو معضوبا لا يستمسك على الراحلة».
(1) المعضوب الضعيف، سواء بلغ في الضعف ان لا يستمسك على الراحلة أم لا. و حينئذ فوصف الاستمساك على الراحلة في العبارة مخصص لا موضح. و انّما يسقط عنه الحج مع عجزه عن الاستمساك عليها، و عجزه عن المحمل و نحوه، فلو أمكن وجب و لو امكنه الاستمساك لكن بمشقة عظيمة لا تتحمل عادة لم يجب.
و مثله مقطوع اليدين أو الرجلين و الشيخ الكبير.
قوله: «و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا».
(2) القائل بذلك ابن إدريس [1]، و قوّاه في المختلف [2]. و الأصح الوجوب لصحيحة محمد بن مسلم و غيرها [3]. و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، امّا لو استقر ثمَّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و لا فرق في ذلك كلّه بين العاجز لعدوّ أو مرض أو خلقة. و انّما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء و معه فالوجوب فوريّ كأصل الحج. و لو لم يحصل اليأس لم تجب و ان استحبّت.
و يظهر من الدروس وجوب الاستنابة على التقديرين و ان لم يجب الفورية مع عدم اليأس [4].