responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 132

فان منع منه و ليس له سواه سقط الفرض (1). و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب، الّا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.

و لا يجب الاقتراض للحج الّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عمّا استثنيناه (2).

و لو كان معه قدر ما يحجّ به، فنازعته نفسه الى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، و إن شقّ تركه (3) و كان عليه الحج.


جرى مجراه. و لو احتاج الى امداد الحاكم و وجد فهو مستطيع، و كذا لو احتاج الى امداد حاكم الجور و نحوه و انتفى الضرر على أصح القولين.

قوله: «فان منع منه و ليس له سواه، سقط الفرض».

(1) المراد بسقوطه عدم تحققه على هذه الحالة الى أن يقدر عليه. و يتحقق المنع منه بإعسار المديون، أو العجز عن أخذه منه بأحد الوجوه المتقدمة.

قوله: «و لا يجب الاقتراض للحج الّا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه».

(2) إذا كان له مال زائد عما استثنى يمكن الحج به لم يتعين الاقتراض للحج، بل يتخير بينه و بين بذل ذلك المال فيه، فإطلاق وجوب الاقتراض على هذا الوجه غير جيّد، بل انّما يجب إذا لم يمكن الحج بدونه، كما لو كان ماله من جنس لا يمكن تحصيل الزاد و الراحلة به، و احتاج الى اقتراض الجنس الذي يتأدّى به، لصدق التمكن بذلك المقتضي لكونه مستطيعا.

و لو توقف تحصيل القرض حينئذ على بذل زيادة بوجه شرعي و كانت مقدورة وجب بذلها. و يمكن أن يقال: إذا أمكن تأدّي الحج بالقرض وجب في الجملة، سواء أ كان الوجوب تخييريا كما لو أمكن به و بغيره، أم عينيّا كما إذا انحصر فيه، فإطلاق الوجوب في العبارة المستفاد من الاستثناء صحيح على الحالين.

قوله: «و لو كان معه قدر ما يحجّ به فنازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه في النكاح، و ان شقّ تركه».

(3) قيّد ذلك جماعة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست