اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 130
و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا (1).
عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه ان تحصلت من ذلك الاستطاعة. و كذا القول في دار السكنى. و كذا يستثنى له فرس الركوب ان كان من أهلها. و لا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلّامة في التذكرة [1]، و ان كانت النصوص غير مصرّحة بها. و الحق الأصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها. فلو كان له بكتاب نسختان بيع الزائد. و لو لم يكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها. و في استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها و أمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأوّل، و الثبوت في ما يضطر اليه من الثاني كالفراش و نحوه. و لا يستثنى له غير ذلك من العقار و غيره و ان كان متخذا للنفقة.
قوله: «و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا».
(1) المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعة و غيرها. و لا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.
و لو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه و حمله. و في حكم القوت و المشروب الكسوة و آلات السفر و أوعيته المحتاج إليها.
و لا فرق في اعتبار العود بين من له أهل و ملك في البلد و غيره عندنا. و لا فرق في الزاد بين ما يحتاج اليه لنفسه و دابّته.
و يظهر من التذكرة [2] انّه لا يجب حمل الماء و العلف من البلد و لا من أقرب البلدان إلى مكّة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان العادة به و عدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فاذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام.
و لو احتاج الى خادم لزمنة أو رفعة [1] يصحبه معه في السفر فمئونته من الزاد
[1] النسخ مضطربة في هاتين الكلمتين ففي «ن» لزمته أو رفقته، و في «م» لمزيته و رفعته و في «و» و «ك» لزمته