responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 130

و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا (1).


عن عادته وجب الاعتياض عنه بما دونه ان تحصلت من ذلك الاستطاعة. و كذا القول في دار السكنى. و كذا يستثنى له فرس الركوب ان كان من أهلها. و لا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلّامة في التذكرة [1]، و ان كانت النصوص غير مصرّحة بها. و الحق الأصحاب بها كتب علمه مع عدم الغنى عنها. فلو كان له بكتاب نسختان بيع الزائد. و لو لم يكن له هذه المستثنيات استثني له ثمنها. و في استثناء الآت الصنائع التي يضطر إليها و أمتعة المنزل نظر، أقربه العدم في الأوّل، و الثبوت في ما يضطر اليه من الثاني كالفراش و نحوه. و لا يستثنى له غير ذلك من العقار و غيره و ان كان متخذا للنفقة.

قوله: «و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا».

(1) المعتبر فيهما ما يليق بأمثاله بحسب حاله من رفعة و غيرها. و لا يشترط قدرته على عين الزاد مع وجود الباذل له في الطريق، بل يكفي القدرة عليه أو على ثمنه.

و لو لم يوجد في الطريق اشترط القدرة على عينه و حمله. و في حكم القوت و المشروب الكسوة و آلات السفر و أوعيته المحتاج إليها.

و لا فرق في اعتبار العود بين من له أهل و ملك في البلد و غيره عندنا. و لا فرق في الزاد بين ما يحتاج اليه لنفسه و دابّته.

و يظهر من التذكرة [2] انّه لا يجب حمل الماء و العلف من البلد و لا من أقرب البلدان إلى مكّة كأطراف الشام لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان العادة به و عدم إمكان حمل الماء للدواب في جميع الطريق، فاذا لم يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب الحج بخلاف الطعام.

و لو احتاج الى خادم لزمنة أو رفعة [1] يصحبه معه في السفر فمئونته من الزاد


[1] النسخ مضطربة في هاتين الكلمتين ففي «ن» لزمته أو رفقته، و في «م» لمزيته و رفعته و في «و» و «ك» لزمته


[1] التذكرة 1: 302.

[2] التذكرة 1: 301.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست