responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 126

و الوليّ هو من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ (1).

و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل (2).

و نفقته الزائدة تلزم الوليّ دون الطفل (3).


على أمر آخر كإذن الأبوين، لأنّ الحج المندوب متوقف على إذنهما على الأقوى. و في القواعد جعله موقوفا على إذن الأب [1]، و أطلق الشيخ ((رحمه الله)) [1] عدم توقفه عليهما و ان كان مستحبّا. و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير و يختص الصغير باشتراط اذن الولي و ان لم يكن أبا. و امّا المجنون و غير المميّز فيحرم عنهما الوليّ لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بأن يجعلهما محرمين سواء أ كان محلّا أم محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما، فيقول: «اللّهم إنّي قد أحرمت بابني هذا الى آخر النية». و لو نوى «أحرم به الى آخره» صحّ. و يكون المولّى عليه حاضرا عنده و يأمره بالتلبية إن أحسنها و الّا لبّى عنه. و يلبسه الثوبين، و يجنّبه تروك الإحرام. فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثمَّ طاف به، و لو في حال طوافه ان لم يمكنه المشي. و كذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، و الّا صلّى عنه. و هكذا القول في جميع الافعال.

قوله: «كالأب و الجدّ للأب، و الوصي».

(1) و لو وكّلوا أحدا صحّ أن يتولى ذلك، فان ذلك فعل يدخله النيابة.

قوله: «و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل».

(2) هذا هو الأصح لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، و فيها «انّ لها اجره» [3].

قوله: «و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل».

(3) المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده، كآلات السفر


[1] لم نجد ذلك فيما بأيدينا من كتب الشيخ (قدس سره) بل الوارد في المبسوط 1: 328 و الخلاف 2: 359 اعتبار اذن الولي. نعم في الخلاف ما يوهم ذلك. راجع ص 378 حيث يقول: «إحرام الصبي عندنا جائز».


[1] قواعد الاحكام 1: 72.

[3] التهذيب 5: 6 ح 16، الاستبصار 2: 146 ح 478، الوسائل 8: 37 ب «20» من أبواب وجوب الحج ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست