responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 116

..........


خاصة في الثلاثة و يترك الليل، فإن الشيخ [1] يجيزه مع الإطلاق، و إن كان المصنف قد حكاه عنه مع اشتراطه، و قد تقدم [2] تحقيقه. و «الثاني» أن يعتكف يوما عن نذره مثلا و يوما عن عهده ثمَّ الثالث عن النذر و هكذا. و هذا يصدق عليه التفريق باعتبار اختلاف الأنواع. و قد تقدم الخلاف في جوازه أيضا و ان كانت الصحة أقوى. و المعنى الأول أدخل في هذه العبارة، و أوفق للفتوى بعدم الصحة.


[1] المبسوط: 1: 290.

[2] في ص 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست