responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 112

فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني. لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا.

و إن أفطر في الثالث، وجب الكفارة. و منهم من خصّ الكفارة بالجماع حسب، و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه (1).


و حيث وجب على الولي القضاء هنا، فحكمه حكم ما سبق من جواز الاستنابة، و وجوبه على الأولياء المتعدّدين، و كون المنكسر كفرض الكفاية، إلى غير ذلك من الأحكام.

قوله: «فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به كفارة- إلى قوله- و هو الأشبه».

(1) لا خلاف في فساد الاعتكاف بما يفسد به الصوم لأنه شرطه، و فساد الشرط يقتضي فساد المشروط، و لا في وجوب الكفارة إذا كان الإفساد بالجماع في اعتكاف واجب، سواء أ كان متعينا أم لا. و إنما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب و هو قبل دخول الثالث و ما في حكمه، و بإفساده مطلقا بغير الجماع. و منشؤه إطلاق النصوص [1] بوجوب الكفارة بالجماع من غير تقييد بالواجب، و عدم ذكر غيره من المفسدات.

و الوجه في ذلك التفصيل. و هو أن إفساد المندوب لا يوجب شيئا بالجماع و غيره لجواز قطعه اختيارا، فكيف يتوجه وجوب الكفارة به، نعم ذلك يتجه على مذهب الشيخ في المبسوط [2] حيث أوجبه بالشروع. و إن كان واجبا و أفسده بالجماع وجبت الكفارة لإطلاق النصوص بذلك. و ان كان إفساده بغيره من مفسدات الصوم، فإن كان متعيّنا بنذر و شبهه وجبت كفارة سبب الوجوب من نذر أو عهد أو يمين، فالكفارة ليست من جهة كونه اعتكافا، بل من جهة مخالفة السبب الواجب.

و ان كان الواجب غير متعيّن وجب قضاؤه خاصة.


[1] الوسائل 7: 406 ب «6» من كتاب الاعتكاف.

[2] المبسوط 1 289.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست