responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 110

و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و لم يثبت (1). فلا يحرم عليه لبس المخيط، و لا إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح.

و يجوز له النظر في أمور معاشه، و الخوض في المباح (2).


و إدخاله في محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، كما ورد في تحريم الكذب على اللّه و رسوله في الصيام. و على القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته. و لو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق، ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. فالمائز بين ما يحرم منه و ما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشيء من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح.

قوله: «و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم و لم يثبت. إلخ».

(1) هذا القول للشيخ ((رحمه الله)) في الجمل [1]، و لم يعلم مستنده. و في المبسوط جعله رواية و قال: إنها مخصوصة بما ذكر من المحرمات [2]. و ظاهر هذا القول تحريم كل ما يحرم على المحرم لأن «ما» من صيغ العموم، و ينبه عليه عطف المصنف ((رحمه الله)) عدم تحريم المخيط و ما بعده بالفاء تفريعا على عدم ثبوته، إذ مقتضاه أنه لو ثبت حرمت هذه الأشياء. و في التذكرة أن هذا القول ليس على وجه العموم لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا، و لا إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح [3]، فبين هذا التخصيص و تفريع المصنف بعد إطلاق القول تدافع. و ما حكيناه عن المبسوط مشعر بتخصيص العلامة. و كيف كان فالقول ضعيف و هذه المستثنيات جائزة له.

قوله: «و يجوز له النظر في أمور معاشه و الخوض في المباح».

(2) أما النظر فيما يضطر إليه من المعاش فلا ريب في جوازه، و أما ما لا يحتاج إليه


[1] الجمل و العقود «الرسائل العشر»: 222.

[2] المبسوط 1: 293.

[3] التذكرة 1: 286.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست