اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 110
و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، و لم يثبت (1). فلا يحرم عليه لبس المخيط، و لا إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح.
و يجوز له النظر في أمور معاشه، و الخوض في المباح (2).
و إدخاله في محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة، كما ورد في تحريم الكذب على اللّه و رسوله في الصيام. و على القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه يتضح فائدته. و لو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرد إظهار الحق، ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات. فالمائز بين ما يحرم منه و ما يجب أو يستحب النية، فليحترز المكلف من تحويل الشيء من كونه واجبا إلى جعله من كبار القبائح.
قوله: «و قيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم و لم يثبت. إلخ».
(1) هذا القول للشيخ ((رحمه الله)) في الجمل [1]، و لم يعلم مستنده. و في المبسوط جعله رواية و قال: إنها مخصوصة بما ذكر من المحرمات [2]. و ظاهر هذا القول تحريم كل ما يحرم على المحرم لأن «ما» من صيغ العموم، و ينبه عليه عطف المصنف ((رحمه الله)) عدم تحريم المخيط و ما بعده بالفاء تفريعا على عدم ثبوته، إذ مقتضاه أنه لو ثبت حرمت هذه الأشياء. و في التذكرة أن هذا القول ليس على وجه العموم لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا، و لا إزالة الشعر، و لا أكل الصيد، و لا عقد النكاح [3]، فبين هذا التخصيص و تفريع المصنف بعد إطلاق القول تدافع. و ما حكيناه عن المبسوط مشعر بتخصيص العلامة. و كيف كان فالقول ضعيف و هذه المستثنيات جائزة له.
قوله: «و يجوز له النظر في أمور معاشه و الخوض في المباح».
(2) أما النظر فيما يضطر إليه من المعاش فلا ريب في جوازه، و أما ما لا يحتاج إليه