responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 101

أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع و بعده، ما لم يمض يومان (1)، أو يكون واجبا بنذر و شبهه.

فرعان

الأول: المملوك إذا هاياه مولاه،

جاز له الاعتكاف (2) في أيامه، و إن لم يأذن له مولاه.

الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف

، لم يلزمه المضيّ فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى (3).

السادس: استدامة اللبث في المسجد

فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها (4). فإن لم يمض ثلاثة أيام،


قوله: «و بعده ما لم يمض يومان. إلخ».

(1) إطلاقه عدم توقف الواجب على الإذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين و المطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق. و قيل: يجوز للولي المنع هنا الى وقت الضيق. و الأول أقوى.

قوله: «إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف. إلخ».

(2) هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، و لم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، و لم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، و الا لم يجز إلا بالاذن.

و شرط بعضهم رابعا و هو أن لا ينهاه المولى و إلا لم يجز.

قوله: «إذا أعتق في أثناء الاعتكاف- إلى قوله- بإذن المولى».

(3) مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، و لا يتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر و شبهه أو مضيّ يومين.

قوله: «استدامة اللبث في المسجد- إلى قوله- أو كرها».

(4) يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه. و هل يتحقق

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست