اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 101
أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع و بعده، ما لم يمض يومان (1)، أو يكون واجبا بنذر و شبهه.
فرعان
الأول: المملوك إذا هاياه مولاه،
جاز له الاعتكاف (2) في أيامه، و إن لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف
، لم يلزمه المضيّ فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى (3).
السادس: استدامة اللبث في المسجد
فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها (4). فإن لم يمض ثلاثة أيام،
قوله: «و بعده ما لم يمض يومان. إلخ».
(1) إطلاقه عدم توقف الواجب على الإذن يقتضي عدم الفرق بين الواجب المعين و المطلق الذي وقته متسع كالنذر المطلق. و قيل: يجوز للولي المنع هنا الى وقت الضيق. و الأول أقوى.
قوله: «إذا هاياه مولاه كان له الاعتكاف. إلخ».
(2) هذا إذا كانت المهاياة تفي بأقل مدة الاعتكاف، و لم يضعفه الاعتكاف عن الخدمة في نوبة المولى، و لم يكن الاعتكاف بصوم مندوب، و الا لم يجز إلا بالاذن.
و شرط بعضهم رابعا و هو أن لا ينهاه المولى و إلا لم يجز.
قوله: «إذا أعتق في أثناء الاعتكاف- إلى قوله- بإذن المولى».
(3) مقتضى الاستثناء من النفي أنه لو شرع فيه بإذن المولى لزمه المضي فيه، و لا يتم ذلك مطلقا، بل مع وجوبه بنذر و شبهه أو مضيّ يومين.
قوله: «استدامة اللبث في المسجد- إلى قوله- أو كرها».
(4) يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من بدن المعتكف عنه. و هل يتحقق
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 101