responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 100

و يستوي في ذلك الرجل و المرأة (1).

الخامس: إذن من له ولاية،

كالمولى لعبده و الزوج لزوجته (2). و إذا


في مسجد البصرة أشهر من صلاة الحسن (عليه السلام) في مسجد المدائن فضلا عن أن تكون مساوية، فكان اعتبار الخمسة أولى إن لم يشترط الجمعة، و إلا فالأربعة الأولى.

قوله: «و يستوي في ذلك الرجل و المرأة».

(1) أي يستويان في اشتراط اعتكافهما بالمسجد الجامع أو المساجد المخصوصة. و لا خلاف في ذلك عندنا، و إنما نبه به على خلاف بعض العامة [1] حيث جوّز للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها.

قوله: «إذن من له ولاية كالمولى لعبده و الزوج لزوجته».

(2) لا إشكال في اشتراط الإذن في هذين لمنافاة الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد و الاستمتاع المستحق على الزوجة. و إنما الكلام في اعتبار إذن من يعتبر إذنه في الصوم كالولد و الضيف، إذ لا نص هنا على الخصوص. و الحقّ أن ذلك إن وقع في صوم مندوب بني على ما تقدم، و أولى بالمنع هنا، و إن وقع في غيره كصوم شهر رمضان فالأقوى عدم اشتراط الإذن لعدم الدليل الدال عليه. و أطلق الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2] اشتراط إذن الأب من غير نقل خلاف، و قرّب توقف الضيف و الأجير على الاستئذان. و الحكم في الأجير واضح إذا كان خاصا دون الضيف، إلا أن يكون الاعتكاف متوقفا على صوم مندوب فيبني حكمه و حكم الولد و الضيف أيضا على ما تقدم في الصوم، إلا ان هذا خروج عن توقف الاعتكاف لذاته. و كلام المصنف هنا محتمل للأمرين لإطلاقه اذن من له الولاية، و إن كان الى الاختصاص بالأولين أقرب.


[1] نسبه في بداية المجتهد 1: 266 الى أبي حنيفة.

[2] الدروس: 80.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست