responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 68

..........


أحدهما: أنه عمد يجب فيه القود. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [1]، لرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرّة أو بعود فمات كان عمدا» [2].

و مثلها رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود» [3].

و رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن العمد كلّ من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة» [4].

و في الرواية الأولى ضعف بعليّ بن أبي حمزة، و في الثانية إرسال، و في الثالثة في طريقها محمد بن عيسى عن يونس، و هو ضعيف.

و الثاني- و هو الأشهر، بل الأظهر-: أنه ليس بعمد يوجب القود، بل شبيه عمد، لعدم تعمّد القتل بالقصد إليه، و لا بالنظر إلى الفعل الذي في معناه.

و لصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصابت رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» [5].


[1] المبسوط 7: 17.

[2] الكافي 7: 279 ح 7، الفقيه 4: 81 ح 258، التهذيب 10: 156 ح 626، الوسائل 19:

26 ب «11» من أبواب القصاص في النفس ح 8.

[3] الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 الباب المتقدّم ح 6.

[4] الكافي 7: 278 ح 2، التهذيب 10: 155 ح 622، الوسائل 19: 24 الباب المتقدّم ح 3.

[5] الكافي 7: 280 ح 10، التهذيب 10: 157 ح 631، الوسائل 19: 25 الباب المتقدّم ح 7.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست