responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 449

و هو ضعيف، لأنّ أصل الصحّة معارض بأصل البراءة، و استحقاق الدّية أو القصاص منوط بتيقّن السبب، و لا يقين هنا، لأنّ الأصل ظنّ لا قطع.

[الرّابع: الشّمّ]

الرّابع: الشّمّ و فيه الدّية كاملة. و إذا ادّعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطّيّبة و المنتنة، ثمَّ يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له، لأنّه لا طريق إلى البيّنة.

و في رواية: يحرق (1) له حراق و يقرّب منه، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه، فهو كاذب.


تقديم قوله، نظرا إلى تعارض أصل الصحّة و البراءة. و لعلّ معنى قيام العين ذلك.

أما لو اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، و لكن ادّعى ذهاب بصرها قبل الجناية عليها، و ادّعى المجنيّ عليه صحّتها، فلا إشكال في تقديم قول المجنيّ عليه، للعلم بسبق الصحّة فيستصحب، و هذا يقطع أصالة البراءة. و بهذا التفصيل صرّح في التحرير [1].

و الأقوى تقديم قول الجاني في الأول، لتعارض الأصلين فيتساقطان، و يبقى استحقاق القصاص أو الدية مفتقرا إلى سبب يوجبه، و هو غير معلوم.

قوله: «و في رواية يحرق. إلخ».

(1) هي رواية الأصبغ السابقة، و قد تقدّم [2] ضعف سندها، و أن الأشهر القول بالقسامة، لتعذّر إقامة البيّنة عليه.


[1] تحرير الأحكام 2: 271 و 275.

[2] في ص: 418.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست