اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 449
و هو ضعيف، لأنّ أصل الصحّة معارض بأصل البراءة، و استحقاق الدّية أو القصاص منوط بتيقّن السبب، و لا يقين هنا، لأنّ الأصل ظنّ لا قطع.
[الرّابع: الشّمّ]
الرّابع: الشّمّ و فيه الدّية كاملة. و إذا ادّعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء الطّيّبة و المنتنة، ثمَّ يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له، لأنّه لا طريق إلى البيّنة.
و في رواية: يحرق (1) له حراق و يقرّب منه، فإن دمعت عيناه و نحّى أنفه، فهو كاذب.
تقديم قوله، نظرا إلى تعارض أصل الصحّة و البراءة. و لعلّ معنى قيام العين ذلك.
أما لو اعترف الجاني بأنها كانت صحيحة، و لكن ادّعى ذهاب بصرها قبل الجناية عليها، و ادّعى المجنيّ عليه صحّتها، فلا إشكال في تقديم قول المجنيّ عليه، للعلم بسبق الصحّة فيستصحب، و هذا يقطع أصالة البراءة. و بهذا التفصيل صرّح في التحرير [1].
و الأقوى تقديم قول الجاني في الأول، لتعارض الأصلين فيتساقطان، و يبقى استحقاق القصاص أو الدية مفتقرا إلى سبب يوجبه، و هو غير معلوم.
قوله: «و في رواية يحرق. إلخ».
(1) هي رواية الأصبغ السابقة، و قد تقدّم [2] ضعف سندها، و أن الأشهر القول بالقسامة، لتعذّر إقامة البيّنة عليه.